السنة
2021
الرقم
682
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود. رشا حماد و محمد إحشيش ومحمود الجبشة

 

الطعن الاول : 2021/676

الطاعن : ايمن احمد محمود مشعل / عزون - قلقيليه

وكيلاه المحاميان محمد عابد و/او اکرم سلیم / قلقيليه

المطعون ضده : جمال محمود ابراهيم عاصي / قراوة بني حسان

وكيلاه المحاميان سهيل عوده و/او وجدي قواريق / قلقيليه

الطعن الثاني : 2021/682

الطاعن : جمال محمود ابراهيم عاصي / قراوة بني حسان

وكيلاه المحاميان سهيل عوده و/او وجدي قواريق / قلقيليه

المطعون ضده : ايمن احمد محمود مشعل / عزون - قلقيليه

وكيلاه المحاميان محمد عابد و/او اکرم سلیم / قلقيليه

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الأول والثاني بواسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2021/9/13 في الاستئناف المدني رقم 858/2021 والاستئناف رقم 2021/1011 والقاضي برد الاستئناف رقم 2021/1011 موضوعا وقبول الاستئناف 2021/858 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصحيح الحكم للمدعي بمبلغ 84.618 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه

وقد تلخصت اسباب الطعن 2021/676 بالاتي

1. اخطأت محكمة الاستئناف باحتساب اجر المدعي كاجر شهري في حين ان اجرته كانت يوميه واخطأت في ما ترتب على ذلك

2. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد الدينيه والرسميه والعطل الاسبوعيه رغم استحقاقه لها فضلا عن عدم استحقاق بدل الاجازات المرضيه

3. اخطأت المحكمة في توجية اليمين المتممه للمدعى عليه لتحديد اجر المدعي ولم تعالج كافة البينات المبرزه في ملف الدعوى

4. بوليصه التامين المبرزه قدمت لاثبات مدة عمل الطاعن وليس لاثبات الاجر الشهري

5. البينات المقدمه من قبل المطعون ضده متناقضه فيما بينها ولا تصلح للحكم بموجبها

6. اخطات محكمة الاستئناف كونها لم تقم بحساب دقيق لساعات العمل الاضافي ولم تحتسب للطاعن بدلا عن كامل ساعات العمل الاضافي التي عملها 

7. اخطأت المحكمة في عدم العمل وفق قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004 والقاضي بتخفيض ساعات العمل في مناشير الحجر والاعمال الخطره مدة ساعة يوميا اي بمعدل 7 ساعات في اليوم

اما الطعن رقم 2021/682 فقد تلخصت اسبابه بالاتي

1. اخطأت محكمة الاستئناف بردها لاستئناف الطاعن موضوعا واعتبارها ان مدة عمل المطعون ضده هي عشرة سنوات في حين ان الثابت بان مدة عمله هي سنوات فقط

2. اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب ساعات العمل الاضافي حيث ان ساعات العمل الاضافي تحتاج الى اثبات واتفاق مسبق بمدة العمل وطبيعته ومقدار الاجر

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى نقرر قبولهما شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية قلقيليه والتي سجلت تحت الرقم 2017/91 لمطالبة المدعى عليه بحقوق عماليه قدرها 252880 شيكل بدعوى انه عمل لديه من العام2006  الى العام 2016 باجر يومي قدرة 100 شيكل وترك العمل دون الحصول على حقوقه العماليه وبدلا عن اجازاته وايام الراحة الاسبوعيه والاعياد وبدل ساعات عمل اضافي

وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها في الموضوع بتاريخ 2020/9/24 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 23466  شيكل مع المصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقم 2021/858 و 2021/1011 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها محل الطعن بتاريخ 2021/9/13 والذي قضى برد الاستئناف الثاني و قبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 84618 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100  دينار اتعاب محاماة

لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعنين قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن الأول رقم 2021/676

وفيما يتصل باسباب الطعن الاول والتي اعابت على الحكم الطعين وبمجمل ما جاء فيها الخطأ لعدم بناء حكمها على اساس اجر يومي واعتمادها على ان اجر شهري مبلغ قدره 2000 شيكل ، كما أن المحكمة اخطأت في عدم الحكم للطاعن ببدل عن الاعياد الدينيه والرسميه وبدل العطله الاسبوعيه وبدل الاجازات المرضيه ، وبان المحكمة اخطأت في وزن البينه في ما يتصل بمقدار الاجر لتناقض بينات المطعون ضده كما انها اخطأت في حساب ساعات العمل الاضافي وخالف حكمها قرار وزير العمل رقم 3 لسنة  2004 باعتبار ساعات العمل لعمال مناشير الحجر هي 7 ساعات يوميا

وفي ذلك نبين ابتداء بان ما يجوز الطعن به امام محكمة النقض هو قصرا ما اوردته المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع وان الطعن امامها وباعتبارها محكمة طعن غير عادي يجب ان ينصب على خطا في تطبيق القانون وتاويله او مخالفته او اذا وقع بطلان في الحكم او الاجراءات اثر في الحكم او اذا تناقض الحكم مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم

وعلى الرغم من أن لائحة الطعن بالنقض لم تخلو من الغوص في تفاصيل المواضيع وما اتصل بما للمحكمة مصدرة الحكم من صلاحيات في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود ،وخرج الطاعن بذلك عن حدود صلاحيات محكمة النقض التي حددتها المواد المشار اليها على وجه الحصر والتحديد

ومع ذلك وبالعودة الى ما اثاره الطاعن من اسباب تداخلت مع بعضها حول ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم في احتساب اجر الطاعن على انه اجر شهري مقطوع قدره 2000 شيكل في الشهر وتخطئتها في ذلك كون ان الثابت بان الطاعن كان يتلق اجر يومي قدره 100 شيكل في اليوم الواحد

وفي هذا ولما كان هذا الذي ذهبت اليه المحكمة مصدره الحكم له اصل ثابت في اوراق الدعوى وانتهت اليه المحكمة نتيجة وزنها للبينه التي استمعت اليها ومن ثم وبما لها من صلاحيات وجهت اليمين المتممه للمطعون ضده حول واقعه الاجر فتكونت لديها جراء ذلك حقيقة قضائية ثابته لها اصل واسانيد في اوراق الدعوى تفيد بان الطاعن كان يتلق اجرا شهريا قدره 2000 شيكل ، ولما كان هذا الذي توصلت اليه محكمة الموضوع نتاج وزنها للبينه وضمن صلاحياتها التقديريه لة اصل ثابت في الاوراق فان نعي الطاعن والحال هذا بتخطئة المحكمة في النتيجة التي انتهت اليها والحال هذا يكون حري بالرد

ولما كان ما يستتبع ذلك من ان الطاعن كان يتلق بدلا عن ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه التي كان يتعطلها باعتبار ان اجره الشهري يشمل هذه الايام فان ادعاءه بالعمل في اي يوم منها يوجب عليه تقديم الدليل وتحديد عدد هذه الايام وتواريخها طالما ان البينه تشير الى ان عمله كان في بعض ايام العطل وليس جميعها ( ليصار الى الحكم للطاعن عنها ببدل المثل ، ولما كانت بينه الطاعن وادعاءه حول هذه المسالة جاء عاما بلا بيان او تحديد وفق ما سبق واشرنا وحيث انه لم يقدم الدليل على صحة ما يدعيه فان صرف المحكمة مصدرة الحكم نظرها عن هذه المطالبه يكون صائبا متفقا والواقع ويكون ما اثاره الطاعن حول هذه المساله حري بالرد ايضا

اما ما اثاره الطاعن حول تخطئة المحكمة في توجية اليمين المتممه فاننا في ذلك نبين بان هذه اليمين هي يمين القاضي التي يوجهها بناء على تقديره وله السلطه التامة في تقدير توجيهها اذا كانت هناك حاجة لذلك وطالما ان البينه لم تكن كافة لتوصل محكمة الموضوع الى يقين تبني عليه حكمها فان استخدامها لما لها من صلاحيات في توجيه اليمين المتممه لاستكمال بناء حكمها ولتكوين حقيقة قضائية تستند اليها في خلاصة ما توصلت اليه ، فان تثريب الطاعن عليها والحال هذا يكون غير وارد وحري بالالتفات عنه

واما بخصوص ما ذهب اليه الطاعن حول تخطئة المحكمة في حساب عدد ساعات العمل الاضافي وحيث ان تحديد هذه الساعات انما جاء نتاج وزن البينه وفق ما بينا انفا ، وحيث نجد بان ما ذهبت اليه جاء متفقا مع صريح ما كان قد قدم امامها من بينات اطمئن اليها وجدانها وبنت حكمها سندا لهذه البينات فكان له اصله الثابت في اوراق الدعوى ، واما القول بمخالفه قرار وزير العمل باعتبار أن عدد ساعات العمل في المناشير والحاجر هي سبعة ساعات في اليوم فان هذه الذي اثاره الطاعن يناقض البند الثاني من لائحة دعواة والتي يطالب فيها ببدل ساعات العمل عما زاد عن ثمانية ساعات عمل في اليوم وبذلك يكون ما ساقه الطاعن حول هذه المساله حري بالرد

اما بخصوص الطعن الثاني رقم 2021/682

وبالرجوع الى اسباب هذا الطعن والتي نعت بمجمل ما جاء فيها على الحكم الطعين الخطأ في النتيجة التي خلص اليها من حيث مقدار مدة العمل خلاف ما هو ثابت في شهادات التامين كما انها اخطأت في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافي

وفي ذلك ولما كان الثابت من البينه التي استمعت اليها المحكمة سواء التي تقدم بها المطعون ضده او الطاعن بان المدعي عمل من العام 2006 الى العام 2016 وحيث ان شهادات التامين لا يبنى عليها لمعرفة بداية العمل ومقدار الاجر باعتبار ان ما تحويه من بيانات هي ما اعطاها الطاعن لشركة التامين لاغراض حساب الاقساط واصدار الوثيقه وطالما انها تخالف الثابت من البينه فان طرح محكمة الموضوع لها من معرض البينه جاء صائبا متفقا والواقع

واما ما ساقه الطاعن حول تخطئة المحكمة في حساب بدل ساعات العمل الاضافي فاننا في ذلك نحيل الى ما سبق و بينا حول هذه المسالة تلافيا للتكرار

وبذلك وحيث نجد بان ايا من اسباب هذا الطعنين لا ترد على الحكم الطعين او تنال منه لذا فانها تكون جميعها حريه بالرد

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة وتأسيا على ما بيناه رد الطعنين الاول والثاني موضوعا دون الحكم باية مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحلة

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف