السنة
2019
الرقم
460
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان :1. جواد زكي سليم فيضي.

                     2. عمر حسام رفيق فتوح.

          وكيلهما المحامي : حسام فتوح / نابلس

المطعون ضدهما : 1. كمال حمدي جميل اصلان.

                        2. جلال حمدي جميل اصلان.

         وكيلهما المحامي : ساهر كوسا.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/02/2019 في الاستئناف المدني رقم 1418/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. خالفت المحكمة القانون وخاصة الفقرتين أ+ب من المادة 2/1 من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل لقانون الاموال غير المنقولة التي توجب ان يقوم طالب الشفعة بتقديم دعواه خلال (30) من تاريخ العلم القيين بالبيع.
  2. الحكم جاء مخالفاً للاصول والقانون.
  3. الحكم لم يزن البينة وزناً صحيحاً.
  4. اخطأت المحكمة في اعتبار ان دعوى الشفعة مقدمة خلال المدة القانونية.

وطلبا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى الاساس وتكبيد المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ،  نجد ان الطاعنين كانا قد تقدما بطلب الى محكمة اول درجة موضوعه رد الدعوى الاساس رقم 148/2017 بصفتهما مدعى عليهما بها وقد قضت المحكمة برد الطلب والسير بالدعوى لم يقبل المدعى عليهما بما قضت به المحكمة فطعنا به امام محكمة الاستئناف التي حكمت بدورها برد الاستئناف .

ولما كان حكم محكمة الاستئناف هو محل الطعن هنا وحيث ان الاثر المترتب عليه اعادة اوراق الدعوى الى محكمة اول درجة للسير بها حسب الاصول كونه لم يصدر في اصل النزاع محل الدعوى الاساس مما يعتبر الحكم الطعين غيرنهائي .

وحيث ان الاحكام النهائية هي التي تقبل الطعن بطريق النقض دون غيرها عملاً بأحكام المادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لذلك تقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون. وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف.                                         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/

05/2019

الــرأي المــخالف

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وبنت حكمها عليه وارى ان الحكم النهائي هو ذلك الذي يصدر عن محكمة الاستئناف ومؤداه رفع يدها عن الدعوى سواء صدر في نقطة اجرائية او في جوهرالنزاع  او في اي طلب قدم اليها من شأن القرار الصادر به رد الدعوى او مثابرة السير بها طالما ان الاثر المترتب على حكمها انفصال سلطتها القضائية عن نظر الاستئناف وعليه ارى قبول الطعن شكلاً والتصدي لموضوعه للبت فيه من قبل هذه المحكمة ضمن صلاحياتها القانونية.

  تحريراً في 5/5/2019

القاضي المخالف

                                                                                                                           محمد مسلم