السنة
2016
الرقم
324
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , هاني الناطور ، عدنان الشعيبي , حلمي الكخن

 

الطـاعــــــــن: جاد نيقولا حنا ميخائيل / رام الله

                   وكيله المحامي : شكري العابودي / رام الله

المطعون عليه : نيافة المطران / رباح حنا صالح ابو العسل / الناصره

                  وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2016 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/02/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 264/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد القرار المستانف ، واعادة الدعوى لمرجعها ، على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفته للقانون ، اذ ورد في النظام الداخلي لجمعيات الاسكان التعاونية يحيل اي نزاع ينشأ على التحكيم ، وقد تمسك الطاعن بذلك في طلبه باعتبار الدعوى سابقه لاوانها . 

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الاساس كونها سابقه لاوانها ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الطعن مستوجب الرد شكلاً ، كون القرار الطعين غير قابل للطعن بالنقض ، وبالتناوب ، فان القرار جاء موافقاً لحكم القانون ، وقد طلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة , ولما كان القرار الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد القرار المستأنف  (المتصل بطلب لرد الدعوى) واعادة الاوراق لمرجعها ، لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس النزاع ، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، بما يجعل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب  محاماه ، واعادة الاوراق لمرجعها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016