السنة
2016
الرقم
1305
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــده  أيـمان ناصر الديـن.    
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، نصار منصور،  عزت الرميني، بوليت متري.

 

الطـاعـــــــــــن: محمود محمد حمدان حمدان البدارين/ السموع .

                      وكيله المحامي : تيسر ابو عواد /الخليل .   

                   

المطعون ضده : ابراهيم ابراهيم محمد ابو عقيل .

                      وكيله المحامي : نور الدين ابو ميزر.

 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 355/2016 القاضي بقبول الاستئناف "بالاغلبية" شكلاً والصادر بتاريخ 8/11/2016 .

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزلٍ عن اسباب الطعن ولما كان الطعن ينصب على القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية القاضي بقبول الاستئناف "بالاغلبية" شكلاً .فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لا يقبل الطعن المباشر اشتقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم القبول.

 

لهذه الاسباب

 

  تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .  

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   15/  1 /2017