السنة
2018
الرقم
1557
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : د.نصار منصور، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : ماهر محمد محمود علي / حلحول / خلة احنيحن.

                   وكيله المحامي: حسن ابو عبيد / الخليل.

المطعون ضـده : جمال احمد محمود سراحين / بيت اولا / وسط البلد.

                   وكيله المحامي: علاء العمله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن 282/2018 بتاريخ 23/10/2018 المتضمن ترك الاستئناف وعدم قبول الطعن بالاستئناف لاتصاله بقرار تمهيدي بخصوص رفض السماح بتقديم البينه والزامه بتقديم المرافعه والحكم على المستأنف للمستأنف ضده بالتعويض مبلغ وقدره 500 ديناراردني.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون النافد على الشكليات الثابته في الدعوى.

3- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى اسباب الاستئناف.

4- أخطأت المحكمة في تفسير نص وروح الماده 221 من الاصول المدنيه.

5- أخطأت المحكمة عندما حكمت بالتعويض 500 دينار.

6- أخطأت المحكمة عنما اعتبرت ان القرار المستأنف كيدي.

7- قررت المحكمة ترك الاستئناف بناء على طلب وكيل المستأنف.

8- يطلب الطاعن اعمال النصوص القانونيه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها عدم قبول الطعن.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي جمال احمد محمد سراحين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 82/2014 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليه ماهر محمد محمود علي .

للمطالبه بتخليه مأجور اجرته السنويه 1700 دينار وبمبلغ 2900 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسه المنعقده 3/7/2018 اصدرت قرار يقضي برفض طلب وكيل المدعى عليه بتقديم بينته وتكليفه بالمرافعه .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وفي الجلسة المنعقده في 23/10/2018 وبناء على طلب المستأنف (المدعى عليه) اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  قرارها المتضمن ترك الاستئناف ولكون القرار لا يقبل الطعن بالاستئناف الحكم على المستأنف بالتعويض مبلغاً وقدره 500 دينار لصالح المستأنف ضده (المدعي).

ولطالما الامر كذلك وحيث ان القرار بمفهومه سالف الاشاره لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

ومع الاشاره الى انه لا يوجد نص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بغير نص.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019