السنة
2016
الرقم
736
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد, احمد المغني, طلعت الطويل, عبد الغني العويوي

الطـاعــــــــــن: وليد ايمن عقلة حمدان /نابلس

                 وكيله المحامي: انور منير دويكات /نابلس

المطعون ضدها: شركة الميمي لعالم الاخشاب ولوازم النجارين المساهمة الخصومية المحدودة /رام الله

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الموقرة بتاريخ 31/3/2016 بالاستئناف التنفيذي رقم 98/2016 .

لائحة واسباب الطعن :

1- الطعن مقدم على العلم لذا يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- القرار المطعون به يشوبه مخالفه مخالفة القانون وغير معلل تعليلاُ قانونياً سليماً .

3- القرار المطعون به لا يستند الى اساس قانوني و/أو واقعي سليم .

4- اخطأت محكمة الدرجة الثانية بقرارها بان المحكوم عليه لم يتمسك بالاختصاص المكاني ابتداء وتنازل عنه ضمنا بإنكاره للدين وعرضة للتسوية حيث ان وكيل الجهة الطاعنة وخلال مدة 7 ايام من تبلغه الاخطار التنفيذي قام بإثارة دفع الاختصاص المكاني وان انكار للدين وعرضه تسوية احتياطية تزامن مع دفعة بعدم الاختصاص المكاني .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بملف تنفيذي وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بان القرارات الصادرة في الملفات التنفيذية غير قابلة للطعن  امام محكمة النقض لانها لا تفيد احكاماً بالمعنى المقصود في المادة (  225و226)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

كما أن  نصوص القانون المتعلق بطريق الطعن و التي وردت كأحكام عامة او هذه المتعلقة بالنقض او تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه ارادة المشروع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الاحكام النهائية فقط مميزاً بين القرارات والاحكام .

ولما كان القرار الطعين هو قرار صادر في ملف تنفيذي لا يقبل الطعن بالنقض .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                                تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016