السنة
2016
الرقم
779
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعــــــــــن: سمير محمد ابراهيم سعد الدين / بديا

              وكيله: المحامي عماد الأطرش / سلفيت

المطعون ضده: محمود محمد سليمان صالح / بديا

              وكيلاه: المحاميان وجدي عامر وشمس الدين سلامة / بديا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/04/2016 في القضية الحقوقية ذات الرقم 391/2015 والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون، حيث أن الطاعن لم يقم بتقديم ما لديه ولم يحصل على هذه الفرصة فكان على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تمكينه من ذلك وإعطائه هذه الفرصة.

3- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بشطب الاستئناف الساعة التاسعة صبحا ً كما هو واضح من محضر الضبط في جلسة 16/02/2016.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن محكمة البداية الاستئنافية بتاريخ 16/02/2016 قررت شطب الاستئناف رقم 391/2015 وبتاريخ 18/04/2016 قررت اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا ً بصريح المادة 4/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

ولما أن أسباب الطعن بالنقض والتي يجوز النعي بها على الحكم المطعون فيه بطريق النقض وأورد فيها مخالفة القانون في تطبيقه وتأويله، ولما أن الطاعن لم يذكر في هذا الطعن سبب واحد يعيب الحكم الطعين الأمر الذي يغدو معه أن أسباب الطعن بالنقض لا تصلح أسبابا ً قانونية وفق أحكام المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فإن الطعن بالنقض يستوجب الرد.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ورد الطلب المقدم على ضوء الطعن رقم 178/2016.

 

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

        ن.ر