السنة
2019
الرقم
219
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطــــــــاعـــــــن : عمر علي عيسى الحتو / بصفته متولي شرعي بموجب حجة وقف ذري اسلامي

وكلاؤه المحامون محمد امين ربعي واخر

المطعـــون ضــده : محمد رشاد ابراهيم عصايره

                             وكيله المحامي محمد دودين / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 07/02/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/01/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى من صحيفة الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلا سليماً .

2.  الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

3.  لقد تجاوزت محكمة الاستئناف النصوص القانونية وحملت النص القانوني للماده 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يحتمل .

4.  الحكم المطعون فيه جاء على عكس البينات .

5.  و/او اخطأت المحكمة عندما لم تفصل في الدعوى الاساس .

6.  كان واجبا على محكمة الاستئناف ان تقرر رد الاستئناف شكلاً .

7.  يلتمس الطاعن اعتبار كافة اقواله ودفوعه واعتراضاته ومرافعاته امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ولدى محكمة اول درجة وحيثيات حكم محكمة الصلح جزءاً لا يتجزأ من لائحة واسباب هذا الطعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عمر علي عيسى الحتو بصفته متولي شرعي بموجب حجة وقف اسلامي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 2470/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه محمد رشاد ابراهيم عصايره

لمطالبته بمبلغ 9598 شيكل ومبلغ (1008) دينار .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 30/09/2015 المتضمن الزام المدعى عليه محمد رشاد ابراهيم عصايره بان يدفع للمدعي المبالغ المطالب بها والبالغة تسعة الاف وخمسمئه وثمانية وتسعون شيكل والف وثمانية دنانير بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 199/2017 بتاريخ 17/01/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى من صحيفة الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر .

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم بمفهوم سالف الاشارة الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

وحيث لا يوجد نص قانوني خاص يجيز الطعن بالنقض بهكذا حكم طبقا للقاعدة القائلة ان        لا طعن بغير نص .

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابلة لمحله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 19/03/2019