السنة
2017
الرقم
1609
تاريخ الفصل
8 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : محمد ابراهيم رشاد عصايره / بيتونيا

                     وكيلاه المحاميان سجى العالم ، محمد دودين مجتمعين و/او منفردين

المطعــــون ضده : عمر علي عيسى الحتو بصفته متولي شرعي بموجب حجة وقف ذري اسلامي منظمة لدى محكمة رام الله والبيره الشرعيه سجل (88) صفحة (88) عدد (04) بتاريخ 22/06/1999 - ام الشرايط

                     وكيلاه المحاميان محمد امين ربعي و/او الاء احمد ربعي

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 08/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 199/2017 والقاضي بقبول الاستئناف ورد الاستئناف شكلاً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب  محاماة .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

القرار الطعين مخالف للقانون وفي تطبيقه وتأويله وخلاف السوابق القضائيه لان الطعن انصب على التبليغات وبطلانها وان اجراء التبليغ الباطل حرم الطاعن من تقديم البينة لاثبات حجيته وادعائه ويكون الطعن الماثل حري بالنقض والغاءه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية رام الله الاستئنافيه بتاريخ 08/11/2017 بموجب الاستئناف رقم 199/2017 والذي قضى برد الاستئناف شكلاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والمتعلق بالنعي على بطلان التبليغات للقرار المستانف والذي اوجب بطلان الحكم الطعين سندا لذلك ....

وطالما ان الامر كذلك وحيث ان ما قضت به محكمة البداية الاستئنافيه قد قبلت الاستئناف شكلاً ابتداء بتاريخ 27/09/2017 وفق ما عللته بقرارها الا انها بجلسة 08/11/2017 عادت عن قرارها السابق وردت الاستئناف شكلاً مخالفة بذلك ما قضته سابقاً وان محكمة البداية الاستئنافيه لا تملك بعد قبول الاستئناف شكلاً ان ترده شكلاً سيما ان الخصومة قد انعقدت .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد خالفت القانون في تطبيقه وتأويله فيكون الطعن الماثل وارداً ويجرح الحكم الطعين .                              

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2018