السنة
2019
الرقم
1038
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحـــــاكــمــــــــــــة بـــاســــــــم الــــشـــــعب الــــــعـــــربــــــــي الفــــــلســـــطـــــينـــــي

الهـــيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري
 وعضوية القاضيين  مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين
 

المستأنفة:   شركة البنك التجاري الاردني.

             وكيلها العام المحامي محمود قراعين / رام الله.

 

 

المســـــــتأنف عليهم : 1-  شركة الشعار للتجارة العامة - ويمثلها المفوضين بالتوقيع صالح

                                شعار وعماد شعار / طولكرم.

                             2- عماد عمر صالح شعار بصفته الشخصية ككفيل عن المدعى عليها

                                 الاولى.

                             3- صالح عمرصالح شعار بصفته الشخصية ككفيل عن المدعى عليها

                                 الاولى.

                              4- عمر صالح احمد شعار بصفته الشخصية ككفيل عن المدعى عليها

                              الاولى.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية طولكرم بصفتها قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 14/07/2019في الطلب المستعجل رقم 154/2019 والقاضي برد الطلب.

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1- القرار المستأنف جاء قاصراً لم يعطى أي قيمة قانونية لمفردات المبرز ط/1.

2- أخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما نظر الطلب تدقيقاً.

3- القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه المبادئ القانونية الاردنية.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 19/8/2019 تم نظر الطلب بحضور فريق بناء على طلب وكيل المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 3/9/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعاته وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة نجد أن أسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وان محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب معاً لعدم التكرار.

وبالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل رقم 154/2019 امام قاضي الامور المستعجلة نجد ان المستأنفة تقدمت بهذا الطلب ضد المستأنف عليهم لغايات إلقاء الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وذلك استناداً لنص المواد 226، 267، 269 من قانون الاصول.

ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب تدقيقاً الامر الموافق لأحكام المواد 266 وما تلاها من قانون  الاصول طالما أن الطلب مؤسس بناء على طلب وكيل المستأنف على المواد 226 وما تلاها ، إضافة الى اسباب الطلب مؤسسة على وجود قرض قد منح للمستأنف عليهم وانهم توقفوا عن تسديد قيمة القرض واقساطه وبالتالي فإن نظر الطلب تدقيقاً يكون متفق واحكام القانون ويكون معه السبب الثاني واجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب الاول حول عدم مراعاة مفردات المبرز ط/1 والتي تضمنت كشف ارصدة وعقد قرض.

ومن خلال الاطلاع على المبرز ط/1 وهي عبارة عن مرفقات الطلب المستعجل والمتضمنة صورة عن شهادة تعديل للمستأنفة وصورة عن وكالة عادية وصورة عن عقد القرض وصورة عن اخطارات وصورة عن اشعارات علم الوصول وصور هويات وشهادة تسجيل المستأنف عليهم وكفالة عطل وضرر وصورة كشف الارصدة.

المحكمة تجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أفرد نصوصاً خاصة لغايات ايقاع الحجز على اموال المستأنف عليهم المنقوله وغير المنقوله بموجب احكام المادة 266 وما تلاها ووضع شروط ومنها ان يقدم الدائن طلباً مؤيداً بالمستندات ويجب ان يكون مقدار  الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب وحيث ان المستندات المذكور أعلاه وتحديداً عقد القرض و/او كشف الارصدة الصادر عن البنك، يفيد بأن المستأنف عليهم قد منحوا قرض بقيمة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف شيكل بفائدة بمعدل 7,5% سنوياً وعموله بمعدل 1% سنوياً ولم يثبت كيفية السداد الامر الذي يكون معه ان الدين غير مستحق الاداء ويخالف شروط نص المادة 266 من قانون الاصول وان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة متفق واحكام القانون مما يغدو ان السبب الاول واجب الرد. 

لـــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة وغياب المستأنف عليهم وافهم في 3/9/2019.

       

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

شيماء