المادة رقم 267 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إقامة الدعوى بعد إيقاع الحجز التحفظي
إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى فيجب على طالب الحجز أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.