المادة رقم 269 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إيقاع ا لحجز التحفظي على السجلات
يتم إيقاع الحجز التحفظي على المال في دفاتر تسجيله إذا كان التصرف فيه خاضعاً للتسجيل أو بوضع إشارة الحجز في سجله، ويحظر إجراء أي تصرف فيه ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة المختصة.