السنة
2017
الرقم
1723
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــــن: يوسف محمد يوسف خطيب / سلفيت

            وكيله المحامي: محمد شديد

المطعون عليها: شركة سرطبة (ساتكو) للمقاولات والتعهدات العامة / نابلس

            وكيلها المحامي: ابراهيم عامر / نابلس

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 656/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً بتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون والبينة المقدمة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في طلب الإدخال رقم 135/2017 القاضي بعدم قبول الطلب المشار إليه.

ولما كان حكماً كهذا ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن استقلالاً طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سنداً للمادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن مستوجباً عدم القبول.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر