السنة
2022
الرقم
688
تاريخ الفصل
19 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: د. رشا حماد، محمد احشيش، د. بشار نمر ، عزالدين شاهين

 

الطاعنة: شركة الماضي للهندسة والمقاولات

وكيلها المحامي شكري العابودي

المطعون ضدهما : 1. وزارة الأشغال العامة والاسكان ممثلة بالنائب العام بالإضافة لوظيفته.

                         2. شركة البنك الاسلامي الفلسطيني .

            وكلاءها المحامين مهند عساف واشرف الفار ورائد نصار

الاجراءات

بتاريخ 8/5/2022 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بالقرارين عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1071/2021 بتاريخ 28/3/2022 و 28/4/2022 الأول من القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والثاني القاضي بعدم اجابة طلب الطاعنة بتفسير الاول سنداً للمادة 184 و 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1 . خالف الحكم الطعين أحكام المادة(223/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث اغفلت المحكمة بيان الاسباب الموجبة لتأييد الحكم المستأنف.

2. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3. الحكم المطعون فيه متناقض فتارة يقرر انه لا يوجد عقد وآخر يطبق أحكام المادة 162 من نظام الشراء العام .

4. الحكم الطعين الأول خالف القانون مخالفة جسيمة عند تطبيقه أحكام نظام الشراء العام في مواجهة القانون وعقد المقاولة الموحد.

5. الحكم المطعون فيه لم يبين السبب في عدم انطباقه عقد المقاولة الموحد.

6.الحكم المطعون فيه اهدر القيمة القانونية لعقد المقاولة حيث خالفت احكام المادة (15/1) من عقد المقاولة الموحد التي تلزم صاحب العمل بضرورة اشعار المقاول بالتصويب خلال مدة معقولة.

7. الحكم المطعون فيه يخالف القانون والمقصود بعقد المقاولة الموحد والذي يعالج أية عقبات تواجه عمليات المقاولة والأشغال .

8. الحكم المطعون فيه خالف أحكام البند 20 من عقد المقاولة حيث المدد في تعيين مجلس فض الخلافات

9. الحكم المطعون فيه اجتز ما ورد  في البند السابع من اسباب الاستئناف واكتفت بالإشارة للمادة (73/3/د) من قانون الشراء العام.

10. الحكم المستأنف لم يراعي البحث في الكلمات والمعاني الواردة في اتفاقية العمل التي تحيل جميعها الى عقد المقاولة.

11. الحكم المطعون فيه مخالف  للقانون بالقول بأن المطعون ضدها الثانية هي مجرد وسيط بنكي وانها ليست طرف بالتعاقد.

12. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة من حيث رفض الوزارة على تعيين محكم.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم وتعيين هيئة تحكيم.

بتاريخ 26/5/2022 تقدم ممثل المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية التمس رد الطعن .

بتاريخ 18/5/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن موضوع الطلب المقدم  للمحكمة رقم 1115/2019 هو تعيين محكم وذلك لفصل الخلاف ما بين الطاعنة والمطعون ضدهما حيث كانت الطاعنة موقعة لاتفاقية بينها وبين المطعون ضدها الأول لإنشاء وتشطيب مبنى مخازن هيئة الامداد والتجهيز المركزية التابعة لوزارة الداخلية وبتاريخ 20/9/2017 تم فسخ العقد من قبل المطعون ضدها الاولى وبتاريخ 2/10/2019 تقدم بطلب لتعيين محكم وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها القاضي برد الطلب .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف التي قررت رد الاستئناف .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به امام محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه التي قررت بتاريخ 5/6/2023 احالة الدعوى الى الهيئة العامة التي اعتبرت المسائلة مستحدثة وعلى جانب من الاهمية .

بتاريخ 24/11/2025 اجتمعت الهيئة العامة واصدرت حكمها يتضمن " ان محل الطعن لا يتصل بحكم صادر عن هيئة تحكيم في موضوع النزاع ، وانما هو اجراء قضائي تنظيمي يتعين محكم عند تعذر اتفاق الاطراف وفق الطلب المقدم من الجهة الطاعنة الى محكمة الدرجة الاولى، وهو بطبيعته لا ينطوي على قضاء في خصومة ، ولا يمثل حكماً تحكيمياً او حكماً متصلاً بالتحكيم بالمعنى المقصود في المادة 38 من قانون التحكيم" وبتطبيق ذلك على أحكام المادة (226/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على "لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام النهائية) يتضح من المادة سالفة الذكر بأن الأحكام التي يجوز الطعن بها هي الأحكام النهائية وبتطبيق ذلك على الواقعة الماثلة امامنا والتي تضمن تعيين محكم وهو كما وصفته الهيئة العامة اجراء قضائي تنظيمي وبهذا لا يعتبر حكماً نهائياً يجوز الطعن به بطريق النقض وعليه فإنه يغدو والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/01/2026مربعنص