السنة
2017
الرقم
710
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

الطــاعــــــــنة : شركة بيت أمر لتعبئة الغاز / بيت أمر بواسطة ممثلها القانوني نمر حامد محمد زعقيق

            وكيلها المحامي : جورج الطويل / الخليل

المطعون ضدها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / رام الله 

            وكيلها العام المحامي : مالك العوري / رام الله

            بموجب الوكالة العامة 3956/2016 عدل رام الله بتاريخ 29/02/2016

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2017 لنقض القرار الصادر بتاريخ 27/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1060/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

يستند الطعن في مجمله للأسباب الموجزة التالية :-

1- أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وفي الإجراءات .

2- أن القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء لكونه لم يعالج أي سبب من أسباب الاستئناف وإنما جاء فقط على نص المادة 266 من قانون الأصول و الغير متواجدة أصلاً من خلال البينات المقدمة في الدعوى .

طلبت الطاعنة بالنتجية قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار حكم برد الطلب رقم 773/2016 وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و/أو إصدار القرار المقتضى .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق نجد أن الحكم الطعين يتعلق بالقرار الصادر في الطلب 773/2016 عن الدعوى المدنية 919/2016 بداية رام الله وهو طلب مستعجل مقدم وفقاً للمادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان ذلك وحيث أن القرار محل الطعن هو قرار وقتي صدر في طلب مستعجل فإن هذا القرار لا يخضع للطعن بطريق النقض استقلالاً وفق نص المادتين 225 ، 226 من القانون المذكور كونه ليس من الأحكام النهائية القابلة للطعن أمام هذه المحكمة .

لهـــذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2017