السنة
2019
الرقم
900
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، بسام حجاوي، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــــاعـــــــــنة  :  شركة المثلث للمحروقات / بيت أمر

                     وكيلاها المحاميان :  مازن عوض و/او جهاد جردات / مجتمعين و / او منفردين / الخليل. 

المطعون ضــده: صلاح عبد القادر امين عتيلي / جنين .

وكيلاه المحاميان: سائد صلاح و/ او ضحى الهريمي/ الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 22/05/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن 105/ 2019 بتاريخ 15/04/2019 المتضمن رد الاستئناف لعدم قابلية القرار للاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه يعتريه التناقض والقصور في التعليل.

2.  اخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 02/06/2019.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي صلاح عبد القادر امين عتيلي  كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 224/2018 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليها شركة المثلث للمحروقات.

لمطالبتها بمبلغ (20000) شيكل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطعن.

تقدمت الشركة المدعى عليها بالطلب رقم 141/2018 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة التقادم ، سبق الفصل بها عدم صحة الخصومة ، انعدام الصفة ، الجهالة الفاحشة ولانعدام السبب القانوني وبتاريخ 11/02/2019 اصدرت محكمة اول درجة قراراً تضمن ضم الاسباب الواردة في لائحة الطلب والفصل في الدعوى.

لدى طعن المدعى عليها (المستدعية) ، في الطلب في هذا القرار استئنافاً اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 105/2019 بتاريخ 05/04/2019 المتضمن رد الاستئناف لعدم قابلية القرار للطعن فيه استئنافاً.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر من المرجع الاستئنافية بوصفه سالف الاشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادتين (225، 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعدة القائلة " لا طعن بغير نص".

الأمر الذي يستتبع مع القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

 

              حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 07/07/2019 .