السنة
2016
الرقم
1282
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

 

الطــــــاعـــــــنة :  شركة بال جاردنز م.خ.م/ العوجا .

وكيلها المحامي عميد عناني / اريحا .

 

المطعون عليه  :  جهاد محمد عبد الفتاح خواجا / العوجا .

وكيله المحامي غالب النجوم / اريحا .

 

الاجـــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/10/2016 في الاستئناف رقم 811/2015 القاضي ـ وعلى النحو الذي صيغ به ـ بعد التدقيق فيما تم من اجراءات في هذا الاستئناف وعطفا على قرارات الهيئة السابقة فان المحكمة تقرر رفض طلب وكيل المستانف عليها وسؤاله ان كان لديه بينة خطية لتقديمها في هذه الجلسة وافهم في 12/10/2016 .

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ـ وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي سطرها وكيل الطاعنة وكذلك اللائحة الجوابية ـ فان قرار محكمة الاستئناف محل الطعن الماثل المتضمن رفض طلب وكيل الطاعنة امهاله مرة اخرى لاحضار بينته وسؤاله ان كان لديه بينة خطية لتقديمها في الجلسة لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن استقلالاً وفق ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مستوجبا ً عدم القبول .

 

لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط