السنة
2016
الرقم
1427
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور، بسام حجاوي.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: علاء عيسى ابراهيم خير/بيت ساحور/شارع اسطيح 

        وكيله المحامي الياس ابو عيطة.

 

المطعون ضده: زهير انطون الياس حنا/بيت ساحور/شارع واي ام سي.

وكيله المحامي محمود جبران/بيت لحم

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 120/2016 بتاريخ 23/11/2016 المتضمن ترك الطعن بناء على طلب وكيل المستأنف والحكم على المستأنف بالتعويضات بمبلغ ثلاثمائة دينار اردني.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً خاطئاً.

2- اخطأت المحكمة حينما قررت الحكم على الطاعن بالتعويضات بمبلغ 300 دينار اردني.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي زهير انطون الياس حنا كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه علاء عيسى ابراهيم خير للمطالبة 1- بتخلية مأجور اجرته السنوية 13230 دولار، 2- بمبلغ 8830 دولار امريكي و130 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

لدى مباشرة النظر في الدعوى اصدرت المحكمة المذكورة قراراً بتاريخ 20/10/2016 المتضمن عدم سماع البينة الشفوية التي طلبها وكيل المدعى عليه.

       لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً وفي الجلسة المنعقدة في 23/11/2016 قررت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ترك الطعن الاستئناف بناء على الطلب والحكم على الطاعن بالتعويضات بمبلغ ثلاثمائة دينار اردني.

ولما كان ذلك وكان الطعن الماثل منصباً على قرار ترك الطعن الاستئنافي المتصل بالتعويضات.

       وحيث ان الطعن الاستئنافي اتصل بالقرار الصادر من محكمة اول درجة حول عدم سماع البينة الشفوية التي كان وكيل الطاعن قد طلبها امام محكمة اول درجة.

       وحيث ان القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يشكل وحدة واحدة كل لا يتجزأ وبالتالي فإنه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل للطعن.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 22/2/2017

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز