السنة
2023
الرقم
882
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـة الحاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة القضـاة السادة : حازم ادكيدك ، محمد احشيش، محمود الجبشة ، كمال جبر  

 

الطــاعنه : شركة بيو هايف تكنولوجي للتقنية الطبيه / بواسطة ممثلها القانوني خالد صالح ابراهيم سعده / حلحول  

وكلاؤه المحامامون محمد الحريبات و/او احمد السويطي و/او محمد علي ربعي /دورا 

المطعون ضده :  مراد راجي احمد برقان / القدس  

وكيلته المحاميه عبير الحروب / الخليل 

الاجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بتاريخ  2/7/2023  بهذا الطعن  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 129/2023 بتاريخ 21/5/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف النسبيه و100 دينار اتعاب محاماه 

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى :-

1 .  اخطأت محكمة بداية بيت لحم ووقعت في تناقض ومخالفة لاحكام القانون حيث اخطأت في وزن البينه وفي اسباب حكمها وفي النتيجة التي انتهت اليها

2. الاصل ان المدعي في دعوى منع المطالبه غير مكلف بعبء اثبات الاصل وهو ان ذمته بريئة من اي التزام حيث يقع عبء الاثبات ومثل هذا الحال على عاتق المدعى عليه من اجل اثبات انشغال ذمة المدعي بالالتزام محل المنازعه

3 . الحكم المطعون فيه  لم يكن مستكملا لكافة الشروط الواجب توافرها في القرار القضائي من حيث المضمون وعلاقة النتيجة الحكميه بما ورد في الدعوى من بينات 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا من اوراق الدعوى بان الطاعنه كانت قد اقامت دعواها  امام محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضده    موضوعها منع مطالبه بقيمة شيكات مبلغ وقدره 51633 شيكل ، وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى اطراف الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ  26/12/2022  والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف و300  دينار اردني  اتعاب محاماه

لم ترتض المدعى عليها  بهذا الحكم فطعنت به استئنافا بموجب الاستئناف رقم 129/2023 امام محكمة استئناف الخليل  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع  بتاريخ 21/5/2023 والذي قضى برد الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه فبادرت للطعن به  امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعوده لاوراق الدعوى  نجد بان وقائعها تتلخص في ان  الطاعنه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضده موضوعها منع مطالبه بدين قيمته 51633 شيكل مطالب به بموجب قضيتين تنفيذيتين امام دائرة تنفيذ دورا تحمل الارقام 944/2020 و3333/2020  ، وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا واستمعت الى ما قدم امامها من بينات خلصت الى ان الجهة المدعيه لم تثبت ما جاء في لائحة دعواها وان بينتها جاءت قاصره حيث لم تثبت واقعه سرقه الشيكات محل التنفيذ ، وقررت تبعا لذلك رد الدعوى وقد ايدت محكمة استئناف الخليل الحكم الابتدائي بعد ان قامت المدعيه بالطعن به استئنافا امامها

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفي ما يتصل بالسبب الاول منها وتفريعاته والذي انصب على تخطئة  محكمة بداية بيت لحم  (محكمة الدرجة الاولى  ) في ما وقعت به من تناقض ومخالفة لاحكام القانون ، وما شاب حكمها من اخطاء في وزن البينه ادت الى نتيجة خاطئه

وفي ذلك نشير الى ان الطعن بالنقض وباعتباره طريق طعن غير عادي حدد القانون وبشكل حصري ودقيق المسائل والاحكام التي يقبل الطعن بها بطريق النقض والاسباب التي يجوز لمحكمة النقض بحثها دون سواها ووفق صلاحياتها واختصاصاتها التي رسم حدودها المشرع وفق احكام المادتين 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 حيث حصر المشرع حق الخصوم في الطعن بالنقض بالاحكام النهائيه التي تصدر عن محاكم الاستئناف شريطة ان يكون الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله .

وحيث نجد بان الطاعنه وجهت سبب طعنها الاول الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وتخطئتها في ما انتهت اليه ومناقشه ما ورد في حيثيات هذا الحكم وتخطئتها في النتيجة التي انتهت اليها نتاج وزنها للبينه التي استمعت اليها . ولما كان ذلك وكان توجيه الطاعنه سبب طعنها لحكم محكمة الدرجة الاولى يخرج هذا السبب من حدود صلاحيات محكمة النقض باعتبار ان الحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى خلافا لما اوجبت الماده 225 سالفه الاشاره ، وهو من الاحكام التي لايجوز للخصوم الطعن فيها بهذا الطريق من طرق الطعن طبقا لذات النص الذي اجاز للخصوم حق الطعن فقط بالاحكام النهائية الصادره عن محاكم الاستئناف ، وحيث ان هذا السبب جاء على خلاف ذلك فانه والحال هذا يكون حري بعد القبول

اما عن سبب الطعن الثاني وبافتراض انه ينصب على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ومفاده  "ان المدعي في دعوى منع المطالبه غير مكلف بعبء اثبات الاصل وهو ان ذمته بريئة من اي التزام حيث يقع عبء الاثبات في مثل هذا الحال على عاتق المدعى عليه من اجل اثبات انشغال ذمة المدعي بالالتزام محل المنازعه"

وفي ذلك نبين بانه لا خلاف على  ان الاصل في الانسان براءة الذمه وان على من يدعي بخلاف الظاهر اصلا (براءة الذمه ) ان يقيم الدليل على صحة ما يدعي ، غير ان الامر لا يؤخذ به على اطلاقه ذلك ان للظاهر وجوه وتفريعات اخرى  يفرضها الواقع القائم ومنها الظاهر العرضي ، والذي مفهومه  انه وحال وجود دليل يتمثل في سند دين او ما يقوم مقامه صادر عن المدين فان الظاهر عرضا هنا هو انشغال الذمة لا براءتها ويكلف حينها من يحتج عليه بهذا السند ان يقيم هو الدليل على براءة ذمته وعدم انشغالها بقيمة السند الذي احتج عليه به ، ومن هذا فانه وطالما ان المطعون ضده كان قد اقام دعاوى تنفيذيه لمطالبه الطاعنه بقيمة شيكات صادره عنها فان عبء اثبات براءة الذمة وعدم انشغالها بقيمة هذا الدين انما يقع على عاتق مدعي خلاف الظاهر العرضي وهو هنا الجهة الطاعنه . الامر الذي يكون معه ما اوردته الطاعنه في سبب طعنها هذا واقع في غير محلة ما يوجب رده

اما عن سبب الطعن الثالث والذي نفترض ايضا انه ينصب على الحكم الصادرعن محكمة الاستئناف وليس على حكم محكمة الدرجة الاولى ، وحاصله  ان الحكم المطعون فيه  لم يكن مستكملا لكافة الشروط الواجب توافرها في القرار القضائي من حيث المضمون وعلاقة النتيجة الحكميه بما ورد في الدعوى من بينات

وفي ذلك نشير الى انه ولكي يكون سبب الطعن بالنقض مقبولا وصالحا للبحث فيه لا بد وان يبين وجه الخطأ بتحديد دقيق وان يبين وجه الصواب الذي كان يجب ان يكون عليه وان يبين النص القانوني والخطأ الذي وقعت فيه المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق هذا النص او في تفسيره او تاويله ، ولما كان هذا وحيث ان سبب الطعن محل البحث لم يبين الشروط التي لم يستكملها الحكم والتي كان يجب توافرها ولم يبن ماهية الفجوة التي يدعيها والتي  فصلت النتيجة التي انتهت اليها عن الاسباب التي قام عليها الحكم ( كما جاء في سبب الطعن هذا) ، وحيث نجد بان هذا السبب جاء مجهلا بلا بيان  الامر الذي جعل منه سببا غير صالح للبحث ما استوجب رده

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن  ترد على الحكم الطعين او تنال منه

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2023