السنة
412
الرقم
2019
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة سعادة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس

الطاعن :- نشات عبد المجيد احمد شلبايه /طولكرم  

         وكيله المحامي سهيل أبو صاع 

المطعون ضده :ماجد زايد عودة ادريس /الخليل

              وكيله المحامي عاهد أبو ظاهر / طولكرم

الإجراءات

     تقدم الطاعن بتاريخ 12/3/2019 بهذا الطعن بواسطة وكيلة  لدى قلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/2/2019 بالاستئناف رقم 80/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف  ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم المصاريف 100 دينار اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف عند قبول الطعن موضوعا ورد الطاعن معلله ذلك بان الطاعن لم يقدم أي دليل بان المبلغ المطالب به هو مستحق بذمة المطعون ضده وان عقد الضمان المبرز ناطق بما فيه و الذي يثبت انشغال ذمة المطعون ضده .
  2. المطعون ضده قدم بينة وحيده وهي انكار توقيعه على عقد الضمان المبرز والذي ثبت من خلال تقرير الخبرة ليس مزور وانما توقيع المطعون ضده و عليه يكون الحكم مشوب بعيب البطلان والخطأ في التطبيق والتأويل .
  3. ان الطاعن قدم بكافة بيناته التي تؤيد دعواه وهذا ما اكدته محكمة الصلح في حكمها حين الزمت المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به و حكمها متفق وصحيح القانون .
  4. الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول من حيث وزن البينة .

      وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا و الغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لسير بالاستئناف  مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي (الطاعن )اقام الدعوى الاساس رقم 1196/2015 لدى محكمة صلح طولكرم  في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده ) موضوعها مطالبة بمبلغ 2000 شيكل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 25/4/2018 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20000 شيكل للمدعي  مع تضمين المدعى عليه الرسوم المصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

     لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه امام محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية  بموجب الاستئناف رقم 80/2018 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية  اصدرت حكمها  بتاريخ 12/2/2019  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف  ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

         لم يرتض الطاعن  بالحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

         وعن اسباب الطعن و التي حصلها النعي على الحكم الطعين مخالفة للقانون والأصول في وزن البينة كون ان عقد الضمان ناطق بما فيه و يثبت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المدعى به بعد ثبوت صحة توقيعه على العقد بالخبرة الفنية .

و في ذلك نقول  أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى  ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية والنتيجة التي انتهت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

و بالرجوع الى أوراق الدعوى الأساس نجد ان الطاعن اقام دعواه على سند من القول ان المطعون ضده مدين له بمبلغ 20000 شيكل بموجب اتفاقية ضمان لحصة الطاعن في شركة الغصون للمقاولات و المقالع  كون ان  الطاعن اتفق مع المطعون ضده على تضمين حصة في الشركة المذكورة لقاء مبلغ 48000 شيكل سنوي و تدفع على أقساط شهرية بواقع 4000 شيكل شهري وتم تنظيم الاتفاقية بتاريخ 20/12/2014 و بيدا سريانها بتاريخ 1/1/2015 و المطعون ضده حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم يدفع له بدل الضمان عن خمسة شهور فيما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية انكر فيها صحة توقيعه على عقد الضمان و عند ابراز العقد لدى محكمة الدرجة الأولى تمسك المطعون ضده بدفعه  و تقرر اجراء الخبرة الفنية من قبل المحكمة و جاء تقرير الخبرة الفنية  المبرز م/1 بنتيجة مفادها ان التوقيع على المبرز م/2 عقد الضمان يعود للمطعون ضده و حكم لصالح الطاعن لدى محكمة الدرجة الأولى و تقدم المطعون ضده بطعن لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و التي أصدرت حكمها القاضي بقول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف و ورد دعوى المدعي على سند من القول بانها تجد ان المدعي قدم بينته المتمثلة في عقد الضمان المبرز م/2 فقط  ولم يقدم اية بينة بان المدعى عليه لم يدفع بدل الضمان عن خمسة شهور و البالغ 20000 شيكل لم يقدم البينة الكافية للحكم له حسب لائحة الدعوى .

و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون البينات تشير الى انه يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه , و لما اصبحت اتفاقية الضمان المبرز م/2 بعد ثبوت توقيعها من المطعون ضده حجة عليه بما دون بها و فقا للنص المشار اليه وحيث ان المادة الثانية من قانون البينات تشير الى انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه  . فان الذي نجده إزاء ذلك ان واقعة عدم الوفاء هي واقعة سلبية لا يلحق بها اثبات , وان الطاعن غير مكلف بتقديم الدليل على عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه الناشئ عن عقد الضمان طالما ان الطاعن اثبت هذا العقد بالمبرز م/2 .

و لما كانت محكمة الاستئناف لم تتنبه الى هذه الحقيقة ولم تراعي النصوص المشار اليها فانها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وتكون أسباب الطعن وارده على الحكم الطعين مما يستوجب نقضه  .

لهذه الاسباب

   تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم الطعين و إعادة الأوراق لمصدرها لسير على هدي ما بناه بهيئة مغايرة على ان تعود الرسوم والمصاريف و اتعاب محاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/10/2021