السنة
2019
الرقم
1224
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)

الطــــــــاعن:  يوسف صالح انيس لفداوي/طولكرم       

               وكيله المحامي فادي زكي مناصرة/طولكرم  

المطعون ضده: عدنان فارس اسعد البلبيسي/طولكرم  

               وكيله المحامي عامر قوزح/طولكرم  

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 31/7/2019 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 2/7/2019 بالاستئناف المدني رقم 53/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور محل الدعوى وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل والشاغلين ودفع الاجور المترتبة في ذمته والبالغة 500 دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

وبتاريخ 21/8/2019 تقدم الطاعن (المدعى عليه) بطلب وقف تنفيذ سجل تحت الرقم 358/2019.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون وفي تفسيره وتأويله ومبني على فساد في الاستدلال اذ جاء مبنياً على اقرار الطاعن الوارد في لائحته الجوابية علماً بأن هذا الاقرار جاء مخالفاً للقانون.
  2. الوكالة الخاصة المبرز م/3 رقم 8128/2011 عدل طولكرم والتي بموجبها قام المطعون ضده (المدعي) بتوكيل المحامي عامر قوزح تجد خلالها بأن صفة المدعي ليست ذات الصفة التي قدمت بها الدعوى.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 25/9/2019 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومن ثم تأييد الحكم الطعين.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق المداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تبين من اوراق الدعوى ومجرياتها بأن المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية سجت تحت الرقم 2132/2014 لدى محكمة صلح طولكرم بمواجهة الطاعن (المدعى عليه) لمطالبته بتخلية مأجور اجرته السنوية (1000) الف دينار وبأجرة مقدارها (500) دينار.

وتضمنت لائحة الدعوى بالبند الاول منها بأن المدعى عليه الطاعن مستأجر قانوني من المدعي محل تجاري يقع في عمارة المدعي الواقعة في طولكرم اول مخيم طولكرم بموجب عقد ايجار موقع ساري المفعول منذ تاريخ 1/4/2005 لغاية الان وعقد الايجار موقع من المدعي كمؤجر وقائم على ادارة العقار ... الخ) .

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأنه يقر بما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى.

بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة صلح طولكرم حكمها الفاصل بتاريخ 27/1/2019 بالدعوى والقاضي بعدم قبول دعوى المدعي الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنف (المدعي) فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 53/2019 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يرتضي به الطاعن (المدعى عليه) فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن الثاني والنعي على عدم صحة صفة المدعي الذي وكل بها المحامي عامر احمد قوزح عن صفته التي اقام بها الدعوى الموجب لرد الدعوى.

اننا وبالوقوف على متن الوكالة الخاصة المبرز م/3 التي بموجبها تم توكيل المحامي عامر قوزح والذي اقام هذه الدعوى بالصفة الواردة وباستعراض متنها نجد بانها قد تضمنت (انا الموقع امضائي ادناه/عدنان فارس اسعد البلبيسي......... قد وكلت واقمت مقام نفسي وعوضاً عن شخصي السيد المحامي عامر احمد عبد الرحمن قوزح من طولكرم ............. ليقوم مقامي وينوب عني في القيام بكافة الاجراءات اللازمة من اجل الاشراف على كامل ما املك من قطع اراضي وعقارات وابنية في مناطق السلطة الفلسطينية التي آلت الي بالارث او مسجلة على اسمي او منقولة او غير منقولة وفي التأجير والتوقيع على عقود الايجار والاشراف والمناظرة وبالبدل الذي يراه مناسباً وفي قبض بدلات الاجرة في التخلية وفي توجيه الاخطارات العدلية واقامة دعاوى التخلية والمطالبة امام جميع المحاكم ودائرة التنفيذ ...... الخ.

ولما كانت الوكالة المشار اليها والتي بموجبها اقيمت الدعوى محل الطعن الماثل قد جاءت محددة صفة الوكيل والموكل ولا يعتريها اي غموض او جهالة والخصوص الموكل به جاء واضحاً صريحاً اذ جاءت الوكالة مستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية الامر الذي نجد ازاءه ان هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد.

وعن باقي اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة في اخذها باقرار الطاعن الوارد في اللائحة الجوابية لعدم قانونية ذلك الاقرار.

ولما كان من الثابت ان الطاعن ومن خلال لائحته الجوابية البند الرابع منها قد اقر بما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى والذي تضمن منه ان المدعى عليه مستأجر قانوني من المدعي محل تجاري يقع في عمارة المدعي الواقعة في طولكرم اول المخيم بموجب عقد ايجار واستئجار موقع من المدعي كمؤجر وقائم على ادارة العقار ومالك له باجرة سنوية مقدارها الف دينار .... الخ).  ولما كانت حقوق العقد تعود على من وقع العقد وبالتالي من حقه مباشرة هذه الدعوى وعليه فإن خصومته تكون صحيحة.

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الاقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ باقراره ذلك ان الاقرار تم على صحة عقد الايجار ومن باشر الايجار والاقرار لا يتعلق بحقوق الملكية ويجوز الاخذ به كون موضوع الاقرار يتعلق بصحة العقد ومن باشر بالعقد ناهيك على ان الطاعن سعى الى نقض ما تم من جهته بعد ان باشر العقد مع المطعون ضده وبالتالي سعيه مردود عليه وفقاً لحكم المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية.

ولما كانت الواقعة القانونية التي كانت محل الاقرار تصبح في غير حاجة لاقامة الدليل عليها او تعتبر واقعة ثابتة في مواجهة الخصم الذي اقر بها ولا يجوز اثبات عسكها الامر الذي لا يقبل من الطاعن النعي بعدم صحة الخصومة وذلك للتناقض ذلك ان من يملك حق التاجر وهو عمل من اعمال الادارة ويملك قانوناً طلب الاخلاء ولما كان من الثابت ان الطاعن قد وقع عقد الايجار مع المطعون ضده وقام باشغاله بناء على العقد ثم تخلف بعد ذلك عن دفع الاجور المترتبة بذمته ولما كان قد تبلغ الاخطار العدلي المبرز م/1 كما ثبت بانه لم يلتزم بدفع الايجارات المترتبة بذمته خلال المدة القانونية المقررة بالاخطار الامر الذي نجد ازاءه بأن ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه قد جاء متفقاً وحكم الفقرة 1/أ/4 من قانون المالكين والمستأجرين الامر الذي يغدو معه ان اسباب الطعن برمتها لا تنال من الحكم المطعون فيه او تجرحه.

لـذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وفيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ 358/2019 وبناء على ما قضت به محكمتنا فإنه لم يعد ذي موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2020