السنة
2015
الرقم
325
تاريخ الفصل
17 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/ محمود حماد.

وعضوية القضاة السادة: عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين، فتحي ابو سرور، عدنان الشعيبي.

 

الطاعـــــنة:  شركة بنك الاردن م.ع.م/ رام الله.         

                وكلاؤها المحامون مهند عساف، اشرف الفار، ثائر الشيخ،

                ابراهيم صبيحات، موسى قدوره، علاء قرعان/ جنين.

 

المطعون ضده: عبد الله احمد عبد الله ابو الرب.  

                  وكيله المحامي محمد عيسه.

 

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/1/2015 بالاستئناف المدني 890/2014 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده شكلاً.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على المحكمة الخطأ برد الاستئناف شكلاً وعدم قبوله واعتبار القرار الطعين قراراً عنصرياً لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى.

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بعدم قبول الاستئناف المقدم للطعن في القرار الصادر في الطلب المقدم من الطاعن لوقف السير في الدعوى

 

المدنية 327/2012 فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن بالنقض كونه ليس من القرارات النهائية وفقاً لما تقضي به احكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات والتجارية.

الامر الذي يغدو معه ان الطعن غير مقبول قانوناً.

 

لهــــــــــــذه الاسبــــــــــــاب

تقرر عدم قبول الطعن

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس