السنة
2016
الرقم
692
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــن: ط.ا / دورا - ومقيم في الإمارات

             وكيله المحامي: عماد القواسمة / الخليل

المطعون عليها: ر.ا / دورا - سكان الإمارات

             وكيلها المحامي: عمار النمورة / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 234/2016 القاضي برد الاستئناف شكلا ً كون الاستئناف واقع على قرار لا يقبل الاستئناف استقلالا ً.

أسباب الطعن:-

يستند الطعن في مجمله إلى النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون تطبيقا ً وتأويلا ً حيث أن الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف هو حكم نهائي فاصل في موضوع النزاع بالنسبة للطاعن، ولم تنتبه المحكمة إلى أن المستأنف ليس خصما ً في الدعوى الأساس ولكن تم اختصامه منفردا ً في طلب متفرع عن الدعوى.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول.

 

الـمحكمــــــــــــــة

ولما كان البين من الأوراق أن المطعون عليها كانت قد تقدمت باعتراض لدى سلطة الأراضي موضوعه الاعتراض على تسجيل ملكية الأرض موضوع الاعتراض ضمن مشروع التسوية باسم المدعوا.ا، الذي باشرت محكمة تسوية دورا بنظره تحت رقم 36/2014 الذي من خلاله تقدمت المعترضة (المطعون عليها) بالطلب رقم 9/2015 موضوعه إلزام الغير (الطاعن) بتقديم مستند تحت يده) الذي ومن خلال هذا الطلب أصدرت محكمة التسوية حكمها القاضي "باعتبار الغير (الطاعن) ناكلا ً عن حلف اليمين ومن ثم قبول إبراز المستند" الذي قررت محكمة الاستئناف عدم قابليته للطعن.

ولما كان الحكم المطعون فيه من القرارات التمهيدية المتصلة بإجراءات تقديم البينات وترتيبها وهو ليس من القرارات التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف أو النقض استقلالا ً طبقا لما أنبأت عنه أحكام المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

 

  الكاتــــــــب                                                        الرئيــــــــس

      ن.ر