السنة
2020
الرقم
368
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

الطـــاعــــن : جهاد محمد علي عقل / حلحول - مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية   

        وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم - مجتمعين و/أو منفردين

المطعون ضده: إبراهيم شحدة إبراهيم العالول / حلحول - مقيم في الأردن

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن هذا الطعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 02/03/2020 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/01/2020 في الاستئنافين المدنيين رقم 1120/2019 و 1152/2019 والقاضي بقبول الاستئناف المدني رقم 1120/2019 موضوعاً ، ورد الاستئناف الثاني رقم 1152/2019 موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى الأصلية من النقطة التي وصلت اليها ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

يستند الطعن للأسباب التالية :

1- تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره خاصة المادة 37 من قانون التنفيذ رقم 23/2005 ، ولعدم تمتع الحكم موضوع الدعوى الأساس لحجية الشيء المقضي به ولعدم صيرورته نهائياً .

2- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة المقدمة أصولاً .

وفي النتيجة ، التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ .

المحكمــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ، وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث المدة ، وبمعزل عن سببي الطعن وبالعودة للقرار المطعون فيه ، تبين أنه قضى بقبول الطعن المدني رقم 1120/2019 موضوعاً ورد الطعن رقم 1152/2019 موضوعاً ، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى الأصلية من المرحلة التي وصلت اليها ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى .

          ولما كانت المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 قد حصرتا الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ، وبما أن القرار بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لا يدخل ضمن الأحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض ، كما لم يرد في ذات القانون أي نص يُجيز الطعن فيه استقلالاً ، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل حرياً بعدم القبول .

                                                       لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/06/2020