السنة
2023
الرقم
1032
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن :رمزي لويس سعقوب اندون/بيت لحم

       وكيله المحامي /مجدي الصليبي/بيت لحم

المطعون ضدها:الجمعية الانطونية الخيرية البيتلحمية /بيت لحم

        وكيلها المحامي/عماد بطارسة/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/7/2023 بالاستئناف رقم 80/2023 القاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق وتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعية اقامت الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية ماجور لمخالفة شروط عقد الايجار،واثناء اجراءات المحاكمة تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 21/2023 لعدم قبول الدعوى الذي تقرر بضم الدفع محل الطلب،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 80/2023 التي قررت رد الاستئناف شكلا كونه ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق