السنة
2023
الرقم
1060
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن :بسام موسى احمد ابو هليل/دورا

       وكيله المحامي /ابراهيم ابو هليل/بيت لحم

المطعون ضده:صلاح حسين علي المسالمة/بيت لحم

        وكيله المحامي/محمود عادي/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف رقم 62/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق وتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها منع مطالبة،ولدى استكمال الاجراءت لديها وبتاريخ 31/5/2023 قضت بعدم قبول الدعوى للجهالة الفاحشة ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطعن بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 62/2023 التي قررت قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق