السنة
2018
الرقم
1235
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــنة: شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

     وكلاؤها المحامون: هيثم الزعبي وفضل عسقلان وجهاد الزعبي وماسة الجوهري وخليل سعافين

المطعـون ضده: ماهر أحمد عبد الصمد اسماعيل / طولكرم

     وكلاؤه المحامون: رسلان عرفات وعرفات عرفات وأنس عرفات / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن بتاريخ 11/07/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 541/2018 الصادر بتاريخ 05/06/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ومخالفته لحكم المادة 7 من قانون التحكيم والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف رام الله في الاستئناف المدني 541/2018 يتصل بالقرار الصادر بالطلب رقم 104/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس الصادر عن محكمة بداية طولكرم والمتفرع عن الدعوى الأصلية 446/2017.

ولما كان القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف باعتبار القرار المستأنف لم يرفع يد محكمة الدرجة الأولى عن مواصلة النظر في الدعوى، الذي مؤداه كذلك إعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول.

ولما كان القرار المطعون فيه لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بالنقض وفقاً لأحكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر