السنة
2015
الرقم
73
تاريخ الفصل
15 يناير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 73

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد سامي صرصور.

وعضوية القضاة السادة: اسعد مبارك،عبد الله غزلان، عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين.

 

الطاعــــــن: ساهر محمد محمود عودة / نابلس

                وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس

 

المطعون ضده: جهان حافظ موسى بواقنه ( حسبما ورد في لائحة الطعن).                     

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن معنونا لائحته بعبارة ( لائحة واسباب الاستئناف) والذي يستخلص منه انه يطعن في قرار محكمة استئناف رام الله الصادر  بتاريخ 5/1/2015 في الاستئناف التنفيذي رقم 30/2015 والقاضي برد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق الى مرجعها.

وقد تلخص سبب الطعن حسبما جاء في لائحته بالقول:

( ان الطاعن هو من سكان مدينة نابلس وقد تقدم بطعنه هذا كون الملف التنفيذي رقم 5045/2014 منظور امام دائرة تنفيذ جنين وهذا امر مخالف للقانون اذ  كان (اولا) بدائرة التنفيذ احالة ذلك الملف الى دائرة تنفيذ نابلس).

وطلب بالنتيجة من محكمة النقض ( النظر في هذا الطلب وذلك وفق القانون والاصول)

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ولما كان الطعن يتعلق بقرار استئنافي صادر في قضية تنفيذية ، وهو بذلك يغدو غير مقبول قانونا كون القرار المطعون فيه ليس حكما نهائيا قابلا للطعن بالنقض وفق احكام المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في عديد احكامها.

ولما كان ذلك فان الطعن يغدو واجب عدم القبول.

مشيرين هنا الى ان وكيل الطاعن ومن خلال الاطلاع على لائحة الطعن المقدمة منه لم يكن على قدر من الالمام بما يتطلب القانون وطبيعة عمل المحامي من دقة في اعداد اللوائح وتنظيمها وتقديمها للمرجع المختص بصورة يمكن على الاقل فهم ما جاء فيها ، لافتين النظر الى ضرورة مراعاة ذلك  في المستقبل والعمل على ان تكون الاوراق المقدمة منه غير مجهله.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/ 1 /2015

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس