السنة
2016
الرقم
1428
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، محمد عبد الغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي.

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: سامي خريستو جورج بيزنطي من بيت جالا .      

وكيله العام جورج باسيل بموجب وكاله عامه رقم 1734/2014

وكيله المحامي محمد ردايده / بيت لحم .

المطعون ضده: شارلي صليبا حنا التيت من بيت جالا

               وكيله المحامي فكتور البندك / بيت لحم .

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقده في رام الله بتاريخ 30/11/2016 في القضية الاستئنافية رقم 331/2016 المتضمن تأجيل نظر الطلب في حينه وينظر بموعد الجلسه

يستند هذا الطعن في مجمله لما يلي :

1. ان القرار الطعين مخالف للاصول والقانون .

2. بالتناوب . اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في عدم نظر الطلب وتأجيله لموعد الجلسه إذ ان من شأن نظر موعد الجلسه حرمان الطاعن من اتخاذ اي اجراء قانوني واصدار الحكم في الاستئناف .

3. اخطأت محكمة الاستئناف في تأجيل نظر الطلب وعدم ضم الاستئنافين معاً 331/2016 و 147/2016 وان من شأن عدم الضم ان تصدر احكام مختلفه مما يلحق بالطاعن الضرر وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واصدار قرار بضم الاستئنافين ونظرهما معاً و/ أو الغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية الى مرجعها لاصدار القرار المتفق مع احكام القانون .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 13/12/2016

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة . وبصرف النظر عن اسباب الطعن أعلاه .

نجد أن  محل الطعن هو القرار الصادر على الاستدعاء المقدم من وكيل الطاعن المحامي محمد ردايده لمحكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2016 وموضوعه تأجيل الحكم في القضية الاستئنافيه رقم 331/2016 وضمها للقضية الاستئنافيه رقم 147/2016 ونظرهما معاً . حيث تقرر في 30/11/2016 نظر هذا الطلب يوم الجلسه المحدد لنظر طلب التجديد في 14/12/2016

وبانزال حكم القانون فإن الماده (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قصرت حق الطعن بطريق النقض على الاحكام النهائيه الصادره من محاكم الاستئناف ..... الخ

ونجد أن القرار   المطعون فيه لا يرقى الى مرتبه الحكم النهائي بمفهومه القانوني القابل للطعن بطريق النقض الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن ضده .

 

لـــــــــــــذلك

وبالبناء على ما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها حسب الاصول .

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2017.

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

ر.م