السنة
2016
الرقم
483
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- عبد الكريم مصطفى محمد عطية قديمات/ بيت جالا. 2- شركة جاليري السياحية.

وكلاؤهم  المحاميان

:

داود الوعري وفدوى الذويب.

المسـتأنـف عليه

:

نبيل راجي جورج زيدان.

 

وكيله المحامي

:

محمد ردايدة/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 22/05/2016 في الطلب رقم (169/2016) المتفرع عن الدعوى رقم (376/2015) والقاضي "بموالاة السير في الطب حسب الأصول".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى خطأ المحكمة في قرارها الذي توصلت إليه.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وألتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والتعويض عن الاستنئاف الكيدي.

المحكمة

        إننا نجد أن القرار المستأنف قرار إجرائي لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى، ولا يقبل الاستئناف على استقلال.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ورد الطلب بخصوص التعويض عن الاستئناف الكيدي.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون