السنة
2021
الرقم
189
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبــــــــــــــــــد الله غـــــــــــــــــــزلان 
وعضويــة القاضيين السيدين : محــــــــمد الحــــــــــاج يــــــــــــــاسين وفــــــــــواز عـــطيـــــــــــة

 

الطاعـــن: باسم محمد محمود البلبل/ نابلس

             وكيلته المحامية رسل ويكات/ نابلس

المطعــون ضدهمــا: 1- جعفر هشام أديب حجاوي/ نابلس

                          2- حسني ناظم حسني حماد/ نابلس

                            وكيلهما المحامي سليمان ياسين/ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/6/2021، مشفوعا بالاذن بتقديمه لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/5/2021 في الاستئناف المدني رقم 355/2020، القاضي كما ورد في منطوق الحكم المطعون فيه:" برد الاستئناف موضوعا،وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولتقديم الطعن ضمن الميعاد، ولإستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق ، تقدم المدعيان" المطعون ضدهما" بالدعوى المدنية رقم 91/2016 امام محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهما "الطاعن" والمدعو ياسر حماد الذي تركت عنه الدعوى امام محكمة الموضوع، موضوعها منع معارضة في حقوق ملكية عقار، على سند من القول أن المدعيين يملكان حصص مشاعية في قطعة الارض رقم 63 حوض رقم 24010 موقع الياسمينة من أراضي نابلس، بمساحة 1800 متر مربع، مقام عليها بيت قديم معروف ببيت أديب الحجاوي، وأن المدعى عليهما وضعا يدهما على العقار دون وجه حق أو مبرر قانوني مستغلين غياب الجهة المدعية عن البلاد، وبتاريخ 15/9/2019 قررت محكمة البداية احالة أوراق الدعوى إلى محكمة صلح نابلس على أساس أن موضوعها منع معارضة في منفعة عقار ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الصلح حيث غدت الدعوى تحمل رقم 1731/2019 .

وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 30/9/2020 :"بمنع المدعى عليه الأول من أن يعارض الجهة المدعية في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة"

 

لم يرتضِ المدعى عليه الأول بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم355/2020، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/5/2021

:" برد الاستئناف موضوعا.

 

لم يلقَ حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، قبولا من المدى عليه الأول، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي سيقت فيه.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بالنقض تقدما بلائحة جوابية التمسا من خلالها رد الطعن موضوعا واتخاذ المقتضى القانوني، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وبعطف النظر على ما ورد في لائحة الطعن التي جاءت على نحو خلط بين الوقائع والاسباب ، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، للتناقض في حيثياته الحكم الطعين، والذي خلص للقول بان العقار كانت تديره المرحومة ختام بالنيابة عن المالكين.

 

في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، فقد خلصت المحكمة مصدرته إلى القول:" ثبت لهذه المحكمة من خلال شهادة الشاهد محمد المذكور بأن عقد الايجار صوري والمدعى عليه لم يكن يدفع الاجرة وأن الحاجة تمام سمحت لهم بالاقامة في المنزل لوجه الله تعالى وأنها كانت تدير العقار في غياب المالكين ولا يوجد معها تفويض وأن سبب السماح للمدعى عليهما بالسكن في ملك عبد المجيد الحجاوي لأن منزلهما تصدع في البلدة القديمة...".

 

وبالتالي، لما كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين، وفق ما هو مذكور أعلاه يخالف ما ورد في السبب الأول، فإنه يتعين رده لعدم صحته.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالقول أن العقد لا يندرج ضمن احكام عقد الايجار وانما ضمن احكام العارية، في ذلك نجد بأن المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص:" للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله"، أما المادة 226 فتنص على أنه :" يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:

إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.وإذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع".

 وبذلك، فإنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، أما الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فلا تقبل الطعن بالنقض ذلك ان محكمة النقض لا تحاكم الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة، ولهذا فإن سبب الطعن بالنقض يجب أن ينصب على حكم المحكمة التي أنيط لها صلاحية استئنافية فقط، مما يتعين عدم قبول هذا السبب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله أن محكمة الدرجة الثانية اخطأت بالحكم بصورية عقد الايجار دون قيام دليل قوي لإثباتها،  في ذلك نرى بأن الصورية تعدُ إحدى حالات الإختلاف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، فمن يصدر عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تمامًا أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .

 

ولما كان المعنى القانوني للصورية يتمثل في اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهرعن تصرف قانوني غير مقصود كليا أو جزئيا، يخالفه في الوقت ذاته تعبير مخالف الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف، أو وجود تصرف بشروط أو بطبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة، وبذلك يستدعي الوقوف على ما ورد في لائحة الدعوى من وقائع،  وكذلك ما ورد من دفوع في اللائحة الجوابية، إذ بالإطلاع على اللائحتين فقد خلت أي منهما من أي ادعاء بالصورية، وبالتالي وبعد الإطلاع كذلك على حيثيات الحكم الطعين، الذي تضمن ما يشير إلى ثبوت صورية عقد الايجار من خلال أقوال الشاهد محمد استتية، على أساس ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن:" المدعى عليهما  لم يستأجرا العقار وأن الحاجة تمام سمحت لهم الاقامة في المنزل لوجه الله كون بيتهما في البلدة القديمة قد تصدع لحين تصليح البيت.... وأن تلك الصورية ثبتت كذلك من واقعة أن المدعى عليه الثاني المتروكة عنه الدعوى ويدعى ياسر مطارد ... وخوفا من أن يهدموا المنزل طلبوا أن تعمل لهم عقد ايجار صوري وأن المدعى عليهما لم يدفعا الاجرة.."

 

وإزاء تلك النتيجة محل الحكم الطعين، يستدعي البحث في الباعث على تلك النتيجة فيما إذا كانت تهدف  الصورية المذكورة في الحكم الطعين، بغرض الإضرار بدائن احد المتعاقدين، من خلال احدى وسائل الاحتيال التفافا عليه باسم تطبيق أحكام القانون.

 

وبما أن الباعث على ابرام عقد الاجارة، صدرمن المرحومة تمام حجاوي التي لم تكن تملك حق التأجير القانوني نتيجة امتلاكها بحقوق التصرف حصصا أقل من 50% من مجموع كامل حصص العقار، وفق ما أنبأ عنه صورة اخراج القيد المبرز في الدعوى الاساس،وان تصرفهما كان من باب المروءة وفضل صنائع المعروف بإغاثة الملهوف، فإن اصباغ وصف الصورية على عقد الايجار لا يتفق والمفهوم القانوني لتعريفها والباعث على قيامها، الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم الطعين من حيث التسبيب فقط دون أن يؤثر على النتيجة الحتمية لباقي اسباب الطعن إلا بعد بحثها.

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن،  وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها دون أن تراع طبيعة العقد المبرم بين المرحومة تمام والطاعن، كان عليها أن تعتبره عقدا فضوليا موقوفا، ، بما شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال.

 

في ذلك نجد أن يشترط ابرام العقد من المالك وفق التعريف الوارد في الأمر رقم 1271 والذي عرفه بأنه :" صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إدارة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار".

 

ولما ثبت لمحكمة الدرجة الثانية، أن مسألة ادارة المرحومة تمام حجاوي للعقار محل الدعوى الأساس، كان نتيجة غياب المالكين، وأنه لا يوجد معها تفويض منهم، وتلك النتيجة التي توصلت إليها نتيجة وزنها للبينات ضمن الصلاحيات التي منحت لها قانونا، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذه النتيجة، مادام لها أصل ثابت في أوراق الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلال السياق أن المرحومة تمام لا ينطبق عليها أي وصف من الأوصاف التي وردت في تعريف المالك الوارد ذكره في الأمر رقم 1271.

 

وعليه فإن من حق احد الشركاء الطعن فيه والطلب بإبطاله، وإبطال ما ترتب عليه من آثار، مما يستدعي أن تكون الدعوى الاساس تدور رحاها في منع المعارضة في منفعة عقار، وبما يفيد إنكار واقع عقد الاجارة، وبتوفر تلك الواقعتين في لائحة الدعوى ومن خلال مجريات المحاكمة، وما قدم من بينات وما ورد كذلك في مرافعة الجهة المدعية، فإن جميع تلك الوقائع تشي حكما بطلب ابطال العقد وابطال آثاره، مما يحق للجهة المدعية المطالبة باسترداد العقار والطلب من المدعى عليه "الطاعن" عدم المعارضة في حق تصرف الجهة المدعية لتنفع فيه، مما تغدو باقي اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين لتنال منه.

   

لهــــــذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة النقض.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في هذا اليوم 10/4/2022

 

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج