السنة
2018
الرقم
1608
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله / الماصيون.

                         وكيله المحامي: مجدي ابو صالحة / نابلس.

المطعون ضـدهما : 1- فادي عماد محمد شحادة / أريحا.

                          وكيله المحاميان: اسماعيل أبو زهرة وديما الكيلاني / أريحا.

                            2- شركة كهرباء محافظة القدس / أريحا.

                           وكيلها المحامي : محمود قراعين / رام الله.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 594/2018 بتاريخ 17/10/20148 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة حينما قررت رد الدفع المتعلق برد الدعوى لعدم تبلغها بالحادث.

2- أخطأت المحكمة برد الطلب رقم 59/2016.

3- أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق ما يتعلق بالاختصاص المكاني.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بالغاء و/أو فسخ الحكم الطعين واصدار حكم جديد برد الدعوى المدنية 84/2015 بالاضافة الى الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي فادي عماد محمد شحادة بصفته الشخصية وبصفته الوكيل الخاص عن السيد عماد محمد احمد شحادة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى لماثلة بالرفم 84/2015 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليها شركة كهرباء محافظة القدس.

للمطالبة بمبلغ 460414 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

وتقدمت الشركة المدعى عليها بالطلب رقم 59/2016 لغايات عدم قبول الدعوى لعدم صحتها و/أو صحة الخصومة ولانتفاء التغطية التأمينية ولعدم الاختصاص المكاني وبنتيجة المحاكمة في الطلب اصدرت محكمة اول درجة حكمها فيه بتاريخ 27/6/2018 المتمضن رد الطلب والعودة للسير بالدعوى رقم 84/2015 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

لدى طعن المدعى عليها (المستدعية) في الطلب بهذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 594/2018 بتاريخ 17/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة لاستئناف المتصل بالطلب 59/2016 لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص قانوني تجيز الطعن بهكذا حكم طبقاً للقاعدة القائلة ان لا طعن بدون نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

                             حكماً صدر تدقيقاً في 16/04/2019