السنة
2021
الرقم
514
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطاعن : مطعم الزيتونه وكافتيريا الجامعه العربيه الامريكيه ويمثلها ابراهيم عبد الرحمن يوسف زغلول / جنين

وكيلاه المحاميان موسى قدوره وعلاء فريحات / جنين

المطعون ضده : ادم وليد فؤاد شرقاوي  / جنين

وكيله المحامي عبد الله الكيلاني / جنين

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/8/2021  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/6/2021 في الاستئناف المدني رقم 421/2021 والاستئناف رقم 437/ 2021  والقاضي بقبول الاستئناف 421/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 12836 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه ورد الاستئناف الثاني رقم 437/2021 موضوعا

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

1 . جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما قررت قبول الاستناف رقم 422 موضوعا وطرحت بينات الجهة الطاعنه وحكمت للمطعون ضده ببدل الاجازة السنويه وببدل الاعياد الدينيه والرسميه وببدل الاجازات السنويه حيث ان الاجره التي كان يتلقاها المطعون ضده هي اجرة شهريه شامله للاجازات السنويه كما ان عمل المطعون ضده كان متقطعا ولم يكن يعمل بصوره مستمره

2 . المحكمة اخطأت باحتساب بعض حقوق المدعى على اساس راتب يومي قدره 90 شيكل  وفي حقوق اخرى احتسبت على اساس اجر 100 شيكل دون توضيح سبب الاختلاف

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده  كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية  جنين وذلك لمطالبة الطاعن بمبلغ 81243 شيكل بدعوى انه  عمل لدى الطاعن من العام 2011 الى العام 2014 باجره يوميه قدرها 90 شيكل وقام المطعون ضده بفصل المدعي من عمله دون وجه حق ما رتب له الحقوق العماليه المطالب بها - وفق لائحة الدعوى -

بعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 9780 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض اطراف الدعوى  بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة  استئناف نابلس  والتي بدورها نظرت الاستئنافين اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى برد الاستئناف المقدم من قبل المدعى عليه وقبول الاستئناف المقدم من المدعي وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 12836 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفي ما يتصل بالسبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى (وفق لائحة الطعن) في ما خلصت اليه وطرحها للبينات المقدمه من الجهة الطاعنه وحكمها للمطعون ضده ببدل اجازه سنويه وبدل الاعياد الدينيه والرسميه على الرغم من ان البينات التي قدمت في الدعوى اثبتت ان الاجرة التي كان يتلقاها المطعون ضده هي اجرة شهريه شامله للاجازات السنويه .

وفي هذا وعلى الرغم من ان ما نعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ انما يتصل بوزن البينه وبما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقه في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بما يطمئن اليه وجدانها ويرتاح اليه شعورها وطرح ما عداه جانبا ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض الا اذا خرجت بالادله الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، الا اننا نجد بان الطاعن يوجه سبب طعنه الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولىى خلافا لما ورد في الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي حصرت حالات الطعن بالنقض في الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف . فيكون بذلك هذا السبب غير مقبول لهذه العله وان كان غير وارد ايضا لما سبق واشرنا اليه

اما عن سبب الطعن الثاني  ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت باحتساب بعض حقوق المدعى على اساس راتب يومي قدره 90 شيكل  وفي حقوق اخرى احتسبت على اساس اجر 100 شيكل دون توضيح سبب الاختلاف

وفي ذلك وبمراجعة الحكم الطعين وما قضى به نجد بان المحكمة مصدرة الحكم وعلى الرغم من انها اشارت الى ثبوت مقدار اجر المطعون ضده وهو مبلغ 90 شيكل في اليوم وهو ايضا ذاته المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى ونجد ايضا بانها احتسبت حقوق المطعون ضده وفق الاجر الثابت الذي اعتمدته غير انها وفي حساب المستحق عن بدل مكافأه نهاية الخدمه احتسبت على اساس اجر يومي قدره 100 شيكل في اليوم خلافا لما اجرت عليه الاحتساب في بقية المطالبات وخلافا لما يطالب به المطعون ضده في دعواه . وبذلك فان هذا السبب ومن هذه الناحيه يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه في هذا الخصوص

وحيث ان الدعوى صالحه للفصل في موضوعها وحيث ان حساب بدل مكافأة نهاية الخدمه بمقدار الثلث وعن فتره عمل سنتين واربعه اشهر فان المستحق عنها يكون مبلغ 2100 شيكل فقط الفان ومائة شيكل فقط بدلا من المبلغ المحكوم به من السابق وقدره 2666 شيكل ليصبح المجموع مبلغا وقدره 12270 شيكل

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة واستنادا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين في حدود السبب الثاني فقط ولكون الدعوى صالحة للفصل في موضوعها ووفق ما جرى توضيحه وبيانه اعلاه تقرر المحكمة تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح مبلغ 12270 شيكل فقط دون الحكم بايه مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحله          

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2023