السنة
2023
الرقم
1057
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 

الطــــاعـنة  : شركة مستشفى ابن سينا التخصصي المساهمة العامة المحدودة / جنين

وكيلتها المحامية خلود الاحمد / جنين

المطعون ضدها : شركة بكسل أرت للتجارة والديكور المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

وكيلها المحامي طلال دويكات / رام الله

الإجـــــــــراءات

هذا طعن مقدم من وكيلة الطاعنة بتاريخ 3/8/2023 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، في الاستئناف المدني رقم 289/2022 بتاريخ 26/6/2023 ، المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ، وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير في الطلب رقم 143/2021 حسب الاصول ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة السير بالطلب .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم محل الطعن حري بالفسخ لعدم التسبيب .
  2. اخطأت المحكمة باعتبار ان ميعاد الطعن في قرار التحكيم يبدأ من تاريخ صدور قرار التحكيم وليس من تاريخ صدور القرار بتصحيحه ، وان عملية تصحيح قرار التحكيم لا توقف ميعاد الطعن في قرار التحكيم .

وبالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه ، وبالنتيجة رد الاستئناف 289/2022 موضوعا ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 9/8/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، انتهى في ختامها الى الطلب برد الطعن لعدم استيفائه الشروط القانونية ورده موضوعا ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن - ولما كان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الطعن الاستئنافي 289/2022 قد تضمن ما يلي (تقرر المحكمة وسيراً على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض الموقرة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا باحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير في الطلب رقم 143/2021 حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة السير بالطلب" .

ولما كان المستقر عليه وفق اجتهاد هذه المحكمة ، ان الحكم الصادر بقبول الطعن الاستئنافي موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها غير قابل للطعن وفقا لمدلول المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله) .

ولما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يغدو غير قابل للطعن .

لــــــــذلك

   تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/10/2023