السنة
2017
الرقم
1356
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــاعــــــن : ماهر محمد محمود علي (ماهر شحادة) / حلحول - خلة احنيحن

            وكيله المحامي: حسن أبو عيد / الخليل

المطعون ضده: جمال أحمد محمد سراحين / بيت أولا

            وكيله المحامي: دياب القواسمة / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2017 لنقض القرار الصادر الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/09/2017 في الاستئناف المدني رقم 416/2016 والمتضمن تعيين جلسة للنظر به في 25/10/2017 .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الموضوع في جميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الاستئناف من بداية تسجيله وحتى تاريخ الطعن به .
  2. أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تعيين جلسة له يوم تسجيله .
  3. عاملت المحكمة هذا الاستئناف بصفه خاصة ومعامله لم تعاملها في تحديد مواعيد الجلسات للاستئنافات الأخرى .
  4. لم تتبلغ الجهة الطاعنة موعد جلسة الاستئناف في 15/10/2017 حسب الأصول .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية جاء فيها أن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض وأن الهدف منه المماطلة وإطالة أمد التقاضي .

وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن القرار المطعون فيه تضمن إعادة تبليغ المستأنف ووكيله ورفع الجلسة الى يوم الأحد 15/10/2017 ، ولم يتضمن القرار المطعون فيه حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع النزاع ، ولم يرفع يد المحكمة مصدرته عن نظر الدعوى الاستنئافية ، ولما كان المشرع قد قيد الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية وفق نص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن الطعن الماثل يكون قد وجه إلى قرار لا يقبل الطعن به استقلالاً أمام محكمة النقض .

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2018