السنة
2017
الرقم
1353
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

الطـــــاعــــــن: ماهر محمد محمود علي (ماهر شحاده) / حلحول

                     وكيله المحامي: حسن ابو عيد

المطعـون عليه: جمال احمد محمد سراحين / بيت اولا

                    وكيله المحامي: دياب القواسمه / الخليل

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 214/2016 بتاريخ 25/9/2017 القاضي بتعيين جلسة للنظر فيه بتاريخ (25/10/2017) وعدم تعيينها حسب مقتضيات العمل واسوة بباقي ملفات الاستئناف المدني.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالخطأ في جميع الاجراءات التي اتخذت في الاستئناف الصادر فيه الحكم الطعين منذ لحظة تسجيله وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، متجاوزة في ذلك صلاحياتها القانونية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحـــــــــــــــكمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه من الاعمال الاجرائية المتعلقة بتنظيم العمل امام المحكمة ، ولا ترقى الى درجة القرارات أو الاحكام والتي لا يعدو الطعن فيها سوى مضيعه للوقت والجهد والمال، والتي على فرض ثبوتها قد رتبت اللوائح والانظمة سبل الاحتجاج عليها، فإن الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2018