السنة
2016
الرقم
1279
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور ، بسام حجاوي

 

الطـــــــــاعــــــــنه  : شركة بال جاردنز م/خ/م - اريحا/ العوجا

وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحه وفدوى قطوم مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعــــون ضـــده :   فواز حسين موسى رشايده / اريحا

                            وكيله المحامي غالب نجوم / اريحا

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 807/2015 بتاريخ 12/10/2016 والقاضي برفض طلب وكيل المستانفة الامهال واعتباره متكفيا بما قدم من بينات .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالف لاحكام الماده 84 من قانون البينات التي تنص على "انه اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحدده قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة اخرى ....الخ" .

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول كون محكمة الاستئناف لم تراع ان المستانف عليه حرم من تقديم بينته امام محكمة الدرجة الاولى .

وطلبت الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة السير في الدعوى والسماح للطاعنه بتقديم بيناتها .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم المطعون فيه متفق مع الاصول والقانون وبانه قرار تمهيدي لا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .

وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله نجد ان الوقائع تفيد بان المدعي "المطعون ضده" اقام الدعوى المدنية رقم 06/2015 لدى محكمة بداية اريحا ضد المدعى عليها "الطاعنه" وموضوعها المطالبه بمبلغ مايه وسبع وثلاثون الف ومائتنان وستون شيكل وبالنتيجة اصدرت محكمة البداية حكمها الذي قررت بموجبه الحكم الزام الجهه المدعى عليها شركة بال جاردنز بدفع مبلغ 31.896 شيكل فقط ورد المطالبه بباقي المبلغ المطالب به وتضمين الجهه المدعى عليها الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

المدعي والشركة المدعى عليها لم يرتضيا بالحكم الصادر فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس وسجل الاستئنافين على التوالي تحت الارقام 807/2015 و 820/2015 وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/01/2016 ضم الاستئنافين لبعضهما البعض والسير بهما معاً.

وتوالت جلسات محكمة الاستئناف وفي جلسة 12/10/2016 اصدرت القرار المطعون فيه والذي جاء فيه اعتبار الشركة المستانف عليها "شركة بال جاردنز" مكتفيه بما قدم من بينات ورفض امهال وكيلها لتقدير موقفه .

وعليه وبانزال حكم القانون على الوقائع وعلى ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه فان الماده (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعطت للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله .

وعليه ولما كان القرار المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض .

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً في 05/02/2017