المادة رقم 84 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر عدم إحضار الخصم لشاهده
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.