السنة
2016
الرقم
1260
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري

 

الطــــــــــــاعــــــــنه  : الجمعيه الخيريه الاسلامية / فرع بني نعيم / وسط البلد

                     وكيلها المحامي عبد الكريم فراح والمحامي المناب معن صالح التميمي

المطعــــون ضـدها : سمر عيسى محمد حميدات / بني نعيم - الخليل

                             وكيلها المحامي مازن عوض

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 431/2016 بتاريخ 26/09/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت المحكمة في تحليلها وفهمها وتطبيقها ومعالجتها لنص الماده 3/1 من قانون اصول المحاكمات المدينة والتجارية .

2- و/او فان المشرع وضع شروطاً للمصلحة التي يقرها القانون  .

3- ان الحكم المطعون فيه واجب النقض للقصور في التسبيب .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير ان المدعيه سمر عيسى محمد الحميدات اقامت وبواسطة وكيلها الدعوى رقم 12/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها الجمعية الخيريه الاسلامية لمطالبتها بحقوق عمالية مبلغاً وقدره 44489 شيكل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 01/05/2016 المتضمن عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحه .

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم الاستئنافي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها رقم 431/2016 بتاريخ 26/09/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 06/11/2016 .

وعليه وبالرجوع الى الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجدها تنص على انه _ للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ... الخ)

والمستفاد من هذا النص ان المشرع قصر الطعن بطريق النقض على الاحكام النهائية فقط ولطالما الامر كذلك وحيث ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبالتالي اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة لمتابعة السير بها حسب الاصول ، لا يندرج (اي حكم محكمة الاستئناف) بمفهومه المتقدم بيانه تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض .

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن غير قابل لمحله ويتعين معه عدم القبول .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعادة الاوراق لمحكمة بداية الخليل لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول .

 

   حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 06/12/2016

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف