المادة رقم 5 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

ان اجراء الفائدة المركبة في الاقتراضات غير جائز ال : اولا انا لم يصر تسليم دفعات من طرف المديون في ظرف ثلاث سنوات على حساب المبلغ المستقرض . ثانياً اذا حصل انفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث سنوات التي صار اجراء تمشية حساب الفائض بها الى اصل المال فيمكن حينئذ تمشية فائدة مركبة لاجل ثلاث سنين فقط وان معاملات
الفائض المركب الناشىء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقاً لأحكام قانون التجارة هي مستثناة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية