العنوان
نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)
السنة
1887
الرقم
61
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

اعتبارا من تاريه النشر هذا النظام تعين تسعة في الماية فائدة سنوية حداً أعظها لكل انواع المعاينات العادية والتجارية.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

ان مقاولات الفائدة التي عقدت على حساب 12 في الماية قبل تاريخ نشر هذا النظام هي مرعية و معتبرة الى يوم اعلان هذا النظام.

المادة (3)

إذا تبين وقوع مقاولة على فائدة زائدة عن حدها النظامي اما صراحة في السند بين الدائن والمديون او بثبوت ضمها الى رأس المال فيصير تنزيل مقدار الفائدة السنوية الى تسعة في الماية.

المادة (4)

فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فلا يجب ان تتجاوز مقدار رأس المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفادة التي تتجاوز رأس المال.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

ان اجراء الفائدة المركبة في الاقتراضات غير جائز ال : اولا انا لم يصر تسليم دفعات من طرف المديون في ظرف ثلاث سنوات على حساب المبلغ المستقرض . ثانياً اذا حصل انفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث سنوات التي صار اجراء تمشية حساب الفائض بها الى اصل المال فيمكن حينئذ تمشية فائدة مركبة لاجل ثلاث سنين فقط وان معاملات
الفائض المركب الناشىء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقاً لأحكام قانون التجارة هي مستثناة.

المادة (6)

أنه ما دامت معاملة الاقراض و الاستقراض جارية بين الدائن والمديون فسواء اريد نقل الحساب او تحديد سند الدين فان دعوى تنزيل الفائدة الى الحد النظامي هي مسموعة اما اذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فان دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة

المادة (7)

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 ايلول سنة 1280 هو مفسوخ اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام

المادة (8)

ان نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام

في 9 رجب سنة : 1304 وفي 22 مارس سنة 1303