المادة رقم 2 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

ان مقاولات الفائدة التي عقدت على حساب 12 في الماية قبل تاريخ نشر هذا النظام هي مرعية و معتبرة الى يوم اعلان هذا النظام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية