لسلطة النقد الحق في أن تحدد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
1. أنواع وأشكال الائتمان والتمويل.
2. القواعد المتعلقة بتوثيق الائتمان، وسقوفه، والشروط المرتبطة به.
3. الحدود الدنيا والعليا لأسعار الفوائد أو العوائد والعمولات التي تتقاضاها المصارف على جميع أنواع الائتمان والتمويل وكذلك العمولات والرسوم على جميع أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمها المصارف.
4. حجم الائتمان والتمويل الممنوح في فلسطين من المصرف كنسبة من ودائع العملاء لدى المصرف.
5. المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الأصول وتكوين مخصصات التدني في القيمة، وتعليق الفوائد والعمولات، ومعالجة الضمانات المقبولة لأغراض احتساب المخصصات.