المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في أن تحدد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
1. أنواع وأشكال الائتمان والتمويل.
2. القواعد المتعلقة بتوثيق الائتمان، وسقوفه، والشروط المرتبطة به.
3. الحدود الدنيا والعليا لأسعار الفوائد أو العوائد والعمولات التي تتقاضاها المصارف على جميع أنواع الائتمان والتمويل وكذلك العمولات والرسوم على جميع أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمها المصارف.
4. حجم الائتمان والتمويل الممنوح في فلسطين من المصرف كنسبة من ودائع العملاء لدى المصرف.
5. المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الأصول وتكوين مخصصات التدني في القيمة، وتعليق الفوائد والعمولات، ومعالجة الضمانات المقبولة لأغراض احتساب المخصصات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية