المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تصدر سلطة النقد التعليمات والقرارات التي تراها ضرورية لتنظيم أعمال المصارف الإسلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية