السنة
2018
الرقم
337
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

الاستئناف رقم 337/2018:

المستأنف :  اسامة عبد ابراهيم خلف / رام الله التحتا

              وكيله المحامي زعل رامية / رام الله

المستأنف عليه: جبران زيادة جبران بصير/ رام الله

                 وكيله المحامي احمد نصره /رام الله

الاستئناف  رقم 348/2018:

المستأنف : جبران زياد جبران بصير / رام الله

              وكيله المحامي احمد نصره / رام الله

المستأنف عليه : اسامة عبد ابراهيم خلف / رام الله التحتا

            وكيله المحامية زعل رامية / رام الله .

 

 

الوقائع والاجراءات

  تقدم المستانفان بهذين الاستنئافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1115/2014 والصادر بتاريخ 12/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (311408) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 5000 شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم  337/2018 بما يلي:

1.  اخطأت محكمة البداية عندما قررت رد الطلب رقم 352/2016 المقدم من قبل وكيل المدعى عليه لادخال شركة التأمين كمدعى عليها ثانية .

2.  اخطأت محكمة البداية عندما قررت اصابة المدعي بمرض دوالي الساقين هو مرض مهني .

3.  اخطأت محكمة  البداية في وزن البينة بالحكم للمدعى ببدل حقوقه العمالية .

4.  اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة .

 

و تتلخص اسباب الاستئناف رقم  348/2018 بما يلي :

1.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بتعويضات الفصل التعسفي وبدل الاشعار .

2.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بالفائدة القانونية

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 348/2018 وبجلسة 18/4/2018 تم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليها واعتبر لائحة الاستئناف  رقم 337/2018 كلائحة جوابية وتم ضم هذا الاستئناف  الى الاستئناف 337/2018 لوحدة السبب والمحل والموضوع  وبذات الجلسة تقرر الانتقال للاستئناف 337/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 6/6/2018 ترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 3/9/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعه خطية واقعة على 6 صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام 4-9 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 10/10/2018 تم اصدار الحكم  .

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة ، فان محكمتنا سوف تعالج اسباب الاستئناف  رقم 337/2018 المقدمة من  قبل رب العمل ( اسامة عبد خلف ) ابتداء.

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة البداية برد الطلب 352/2016 وعدم الانتقال اليه لادخال شركة التأمين كمدعى عليها الثانية في الدعوى الاساس .

فأننا نجد ان المستأنف تقدم باستئناف رقم 242/2016 واثناء السير في اجراءات الدعوى الاساس حول قرار محكمة البداية بعدم الانتقال لرؤية الطلب  وان محكمة الاستئناف  ردت الاستئناف  شكلا كون القرار من عداد القرارات التي لا تستأنف استقلالا .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة  امام محكمة اول درجة نجد ان المستأنف عليه          ( جبران زياد بصير )  خاصم المستأنف  ( اسامة خلف ) بالدعوى الاساس وموضوعها المطالبة بتعويضات عمالية نتيجة الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض عن مرض مهني وفق قانون العمل وان المدعى عليه ( المستأنف ) وفي جلسة 9/6/2016 طلب  الانتقال لرؤية الطلب 352/2016 وموضوعه ادخال شركة التأمين كمدعى عليها ثانية في الدعوى الاساس  كون المستأنف  مؤمن لدى شركة التأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول تحمل رقم 3315 على العمال الذين يعملون لديه .

وان محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 11/7/2016 وجدت ان ادخال المدعى عليها الثانية من شأنه ان يعطل اجراءات هذه الدعوى وان المدعى عليه يحق اقامة الدعوى على من يراه في أي وقت .

وازاء هذا القرار الصادر عن محكمة اول درجة ، نقول ان احكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على انه يجوز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند اقامتها

كما نصت المادة 100 من ذات  القانون على ان طلبات الادخال لا تقبل بعد اقفال باب المرافعة .

وحيث ان باب المرافعة قد فتح من قبل محكمة الدرجة الاولى  فان طلب الادخال والمقدم من قبل المدعى عليه بادخال شركة التأمين يكون متفق واحكام الاجراءات الواردة  بالمادة 96 من قانون الاصول .

وطالما ان المدعى طالب بالدعوى الاساس التعويض عن المرض المهني الذي اصابة اثناء العمل وان المدعى عليه ووفق ما هو وارد في طلب الادخال انه مؤمن العمال ومن ضمنهم المستأنف  عليه لدى شركة التامين بموجب بوليصة تامين سارية المفعول  وتحمل الرقم 13315 ان صحت الامر الذي يكون معه للمدعى عليه مصلحة قائمة وحقيقة وجدية في الادخال عملا باحكام المادة 3 من قانون الاصول  وان تسبيب محكمة الدرجة الاولى .بعدم الادخال على حد قولها من شانة تعطيل اجراءات الدعوى الاساس فأننا  نقول هذا التسبيب يكون مبني على اساس غير واقعي و غير قانوني سليم ، اذ ان الحكم للخصوم والوصول للحقيقة واحقاء الحق هو الهدف الاسمى من الدعوى وليس في شأن ذلك تعطيل في اجراءات الدعوى وانما التعطيل كان بسبب تسرع محكمة الدرجة الاولى بقرارها بعدم الانتقال الامر الذي يعتبر مخالف لاحكام القانون والواقع وحيث انه لا يجوز في الاستئناف  ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا باحكام المادة 222 من قانون الاصول وحتى لا يحرم المتدخل درجة من درجات التقاضي مما يغدو ان  الحكم المستأنف  واجب الالغاء ويكون معه السبب الاول  واقع في محلة ويغني عن بحث  باقي الاسباب  الواردة في الاستئنافين لعدم الجدوى واعادة الدعوى لمحكمة  اول درجة لقبول طلب الادخال وسماع البينة ومن ثم اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

 

لذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف  337/2018 موضوعا والغاء الحكم المستأنف  واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في طلب الادخال رقم 352/2016 ومن ثم اصدار حكمها والمتفق واحكام القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/ 10/ 2018

 

 

 

 

 

رأي المخالفة

الصادر عن رئيس الهيئة القاضي حازم ادكيدك

اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه في تحليلها وتسبيبها للحكم وقرارها اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في طلب الادخال رقم 352/2016  واصدار حكما فيه، ذلك ان رفض او قبول  طلب الادخال كأصل عام وفق صريح نص المادة 96/1+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية غير قال للاستئناف اما طلب التدخل الذي يقدم من غير اشخاص (افراد ) الخصومة هو الذي يقبل الطعن بالاستئناف استقلالا في حال رفضه او رده ، وبالتالي الحالة الماثلة تدور حول تقديم طلب ادخال من المدعى عليه ( صاحب العمل ) لشخص ثالث كمدعى عليه وهو ( شركة التأمين )  المؤمنه ضد اصابات العمل للمدعى عليه ورفضت محكمة الدرجة الاولى قبول الطلب وتقدم المدعى عليه باستئناف  على ذلك القرار وتقرر رفضة لعدم قابليته للطعن وفق صريح المادة 96/3 سالفة الذكر وتقدم بطعن بالنقض ايضا وتقرر رفضة كونه حكم الاستئناف غير نهائي وفي ذلك كله نجد ان ما يطلبة المدعى عليه ( المستأنف في هذا الاستئناف  رقم 337/2018) هو في حقيقته طلب ادخال شخص ثالث باعتباره مسؤول عن تعويض المدعي نتيجة اصابة العمل وهذا ما يسمى بالفقة المصري بدعوى الضمان الفرعية التي جاء الفقة على تعريفها بانها كل حالة يكون فيها لشخص ان يرجع على آخر بسبب مطالبة  الغير او منازعة الغير له  ، وقد عبر عنه كذلك بسلطة رجوع شخص ( المضمون او صاحب الضمان )  قبل شخص آخر ( الضامان ) بسبب مطالبة شخص ثالث ( الغير ) او منازعته له في دعوى وجهت اليه ، ودعوى الضمان قد تتخذ احدى صورتين : الاولى ان يقدم طلب الى القاضي لادخال الضامن أثناء نظر الدعوى الاصلية المقامة على المضمون والتي يثار فيها السبب الموجب للضمان فالمضمون قد يرى ان خير دفاع له هو ادخال الضامن ليدافع عنه وليحكم عليه بالتعويض اذا فشل في الدفاع عنه ونجح الغير في منازعته للمضمون وهذه تسمى دعوى الضمان الفرعية . والثانية ان ينتظر المضمون الحكم في الدعوى الاصلية المقامة عليه واذا ما صدر الحكم ضده فانه يرجع على الضامن عن طريق رفع دعوى اصلية لمطالبته بما دفع او بالتعويض  ، أي ان المشرع اتاح للمدعى عليه طريقين لرجوع المدعى عليه على الغيراما بادخالة بالدعوى المقامة او الانتظار حتى نهاية الدعوى فاذا حكم عليه يقيم هو دعوى ويعود بما حكم عليه  به على الشخص الثالث (انظر في ذلك تفصيلا الموسوعة الشاملة في التعليق على  قانون المرافعات للدكتور المرحوم احمد المليجي الجزء الثالث  على الصفحات 52 الى 80  )، فطالما ان حق المدعى عليه في الرجوع على ذلك الشخص الثالث  لم ينتهي برد طلبة الادخال فلا اجد موجبا لاعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى  لبحث الطلب والتقرير فيه طالما توصلت تلك المحكمة الى رد الطلب ، وعليه اخالف الاغلبية  المحترمة فيما ذهبت اليه و اجد ضرورة رد هذا السبب من اسباب الاستئناف   ومعالجة باقي الاسباب حسب الاصول والقانون وافهم في 10/10/2018 .

 

 

                                               رئيس الهيئة المخالف

 

                                               القاضي حازم ادكيدك