السنة
2022
الرقم
999
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ،مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــــــاعن : شادي نافذ حمزة شاهين /الخليل 

                وكيلاه المحاميان: سهيل عاشور و ابراهيم العجلوني /الخليل

المطعون عليهم : 1. سائد سميرات راتب الناظر/الخليل

                    2. تيسير محمود سلمان ادعيس/الخليل

                 وكيلهم المحامي :حاتم شاهين/الخليل   

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/9/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل، بتاريخ 30/8/2022 بالاستئناف المدني رقم 625/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بمجملها:

بالنعي على الحكم الطعين، الخطأ بوزن البينة وتجاهلت البينات المقدمة في الدعوى، ولم تتطرق الى بينة المدعي، وخطأ المحكمة في اعتبار لائحة الدعوى مشوبة بالجهالة والخطأ في تسبيب الحكم والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف ،مع تضمن المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق، ان الطاعن شادي نافذ حمزة شاهين اقام الدعوى ضد المطعون عليهما 1. سائد سمير الناظر 2. تيسير محمود إدعيس  موضوعها مطالبة بمبلغ (138500)شيكل بدل ثمن بضاعة وبدل ما لحقه من خسارة ،على اساس من الادعاء انه قد اتفق مع المدعى عليهما على توريد اجهزة هواتف اصلية وغير مزورة وخالية من العيوب وقد استلم المدعي 400 جهاز وتبين بعد الفحص أنها لم تكن بالمواصفات المطلوبة، وأمام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها ،اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى ،ولم يرتض المدعي بهذا الحكم وبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 625/2022 ،وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها محل هذا الطعن.

وعن أسباب هذا الطعن

نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى، حملت حكمها على القول، بأنه يثبت من البينة المقدمة ان المستأنف (الطاعن) اشترى البضاعة من المستأنف عليهما (شروة كوم حديد) بعيوبها ومحاسنها دون أية مسؤولية، وان المدعي قد تصرف بجزء من البضاعة، وبالتالي يكون قد اسقط حقه بخيار الشرط ،وعليه ودون التطرق لهذا السبب الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها محل الطعن.

وبعطف النظر على ملف الدعوى،وسائر الأوراق فيها،نجد ان لائحة الدعوى قد خلت من تاريخ نشوء الحق المدعى به ،اذ نجدها خلت من تاريخ التعاقد وخلت من تاريخ الشراء، كما خلت من تاريخ استلام البضاعة المدعى بأنها غير مطابقة للمواصفات وخلت كذلك من تاريخ اكتشاف البضاعة بانها لم تكن مطابقة للمواصفات، وبما أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى ضد المطعون عليهما ،على أساس من الادعاء بأن الاجهزة المشتراه المسلمه له، لم تكن مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام، و حيث ان الاساس القانوني لمثل هذا الادعاء وسنده القانوني، هو ما جاء في نص المادة 300 من مجلة الاحكام العدلية المتعلق بشرط خيار فسخ البيع او اجازته، وان هذا الخيار يكون ضمن مدة محددة معلومة متفق عليها حين التعاقد،وفي حال تجاوزها يسقط خيار الفسخ ولما خلت لائحة الدعوى من مدة خيار الشرط وتاريخ بدايته ولقصور البينة أيضاً من تحديد تلك المدد، فإن الادعاء والحالة هذه يكون واجب الرد للجهالة الفاحشة التي تعتريه، وعليه فإن هذا الطعن لا يرد (من حيث النتيجة) على الحكم الطعين.

لـــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ،مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/6/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     س.ر