السنة
2024
الرقم
135
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــــــاعن : تيسير محمود نافع حماد / مخيم قلنديا .

            وكيلته المحامية : هالة منصور / رام الله . 

الطاعنون المنضمون :

  1. المحامي محمد اسحق جبالي غروف /أريحا .
  2. حسن محمد أحمد شولي / عصيرة الشمالية .
  3. مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته .
  4. مدير دائرة ضريبة الأملاك بالإضافة لوظيفته .
  5. النائب العام بالإضافة لوظيفته .
  6. كاتب عدل أريحا بالإضافة لوظيفته .                   

المطعون عليهم : 1- أسعد راجي أسعد سخل / نابلس .

                       2- سيمون راجي أسعد سخل / نابلس .

                       3- روجر راجي أسعد سخل / نابلس .

            وكيلهم المحامي : جهاد توفيق عودة / طوباس .

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/05/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 15/04/2024 في الإستئناف المدني 1109/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ (400) دينار أتعاب محاماة .

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، حمل الرقم 50/2024 ، على سند ما حملته لائحة الطلب .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الجهة المطعون عليها أقامت في مواجهة الجهة الطاعنة الدعوى المدنية رقم 568/2019 ، لدى محكمة بداية نابلس ، موضوعها إبطال و/أو فسخ سندات تسجيل لدى دائرة أراضي نابلس ، وكذلك إبطال إخراج قيد لدى دائرة ضريبة الأملاك في رام الله ، التي باشرت نظر الدعوى بغياب المدعى عليه الأول "الطاعن" وحضور باقي المدعى عليهم ، وبنتيجة المحاكمة ، قضت "محكمة البداية" بإبطال عقدي البيع المنفذان على قطع الأرض رقم (9) حوض (3) والقطعة رقم (3) حوض (4) موضوع الدعوى ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ عقود البيع المذكورة ، الذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة ، فطعنت في الحكم لدى محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1109/2021 ، التي وبإستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن - المشار إليه إستهلالاً.

لم تقبل الجهة الطاعنة بالحكم الإستئنافي ، وتقدمت بهذا الطعن ، للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، طالبة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسماح للجهة الطاعنة بتقديم بيناتها ودفوعها ، التي حرمت من تقديمها أمام محكمتي الموضوع.

لم تتقدم الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

 

وعودة إلى أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول ، المتعلق بتخطئة محكمة الإستئناف ، بعدم مناقشتها للسببين السابع والثامن من لائحة الإستئناف المعدلة .

ولما كان مقتضى القرار القاضي بتكليف الطاعن بتنظيم وإعداد لائحة استئناف معدلة ، وفق نص المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يفيد بوجوب اختصام أشخاص آخرين محكوم عليهم فقط ، بما لا يجوز معه للطاعن بالإستئناف إدخال أية تعديلات على لائحة الإستئناف الأصلية ، لجهة ما حملته من أسباب ، إذ ينحصر اعداد اللائحة المعدلة بإضافة أسماء المحكوم عليهم ، الذين فوتوا فرصة الطعن بالحكم البدائي .

وحيث حملت لائحة الإستئناف المعدلية تعديلاً وتغييراً جوهرياً في لائحة الإستئناف الأصلية ، بأن حملت أسباباً جديدة ، فإن إلتفات محكمة الإستئناف عن بحث ومناقشة هذه الأسباب الجديدة ، يتفق وصحيح تطبيق القانون ، وبالتالي يكون هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب على غير ما أنبأت عنه أحكام المادة (200) سالفة الإشارة ، ما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن باقي أسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة محكمة الإستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة أمامها ، وأن ما قُدم من بينات في الدعوى من قبل الجهة المطعون عليها لا تصلح للاعتماد عليها ، وأن كافة إجراءات بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تمت حسب الأصول  ، فضلاً عن أن المطعون عليهم لم يقدموا ما يثبت علم الوكيل الخاص بالوفاة ، وأن المرحومة موكلته قد قبضت ثمن الأرض المباعة .

ولما كانت محكمة الإستئناف ، إذ قضت برد الإستئناف المقدم من الجهة المطعون عليها ، حملته على سند من القول (...وبخصوص الأسباب الموضوعية ، فلم تحمل أي طعن على الحكم المستأنف ، سوى ما اتصل بحرمان المستأنف "المدعى عليه الأول" من تقديم بينته أمام محكمة أول درجة ، وبأن الحكم المستأنف جاء غير مسبب وغير معلل ، وعليه تجد محكمتنا أنها أسباب لا ترد على الحكم المستأنف ، ذلك أنه من جهة لم يرد في لائحة إستئناف المستأنف ، أي ذكر لأي بينات أو وقائع يراد تقديم البينة حولها ، حتى يتحدث عن حرمانه من تقديم بينات وما هي تلك البينات ، ومن جهة ثانية ، فإن وكيل المستأنف كرر لائحة إستئنافه ، ثم ترافع حول الإستئناف ، ومن جهة ثالثة تجد محكمتنا أن الحكم المستأنف ، جاء معللاً ومسبباً للنتيجة التي توصل إليها ، ومتفق وأحكام القانون ) .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد أصابت صحيح القانون ، من حيث النتيجة التي خلصت إليها ، ذلك أن لائحة الإستئناف "الأصلية" تعد بمثابة لائحة جوابية على الوقائع الواردة في لائحة الإدعاء ، إذ هي فرصة أخرى متاحة لمن تمت محاكمته بمثابة الحضوري ، المتوجب معه أن يرد الطاعن بالإستئناف بشكل صريح ومحدد على كل إدعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ... وفق ما أفصحت عنه أحكام المادة (66) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ليصار لبحث هذه الدفوع وتقديم البينة على ما يدفع بموجبها الطاعن "المدعى عليه" .

وحيث أن أمراً كهذا غير متوفر ، ولم يرد في لائحة الطعن الإستئنافي الأصلي المقدم من الطاعن وفق ما حملته من أسباب ، إذ اكتفى بالدفع بموجب هذه اللائحة أنه حرم من تقديم البينة ، إذ لا بينة على انعدام أي دفع واقعي بمواجهة الأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، طالما خلت اللائحة الإستئنافية من ذلك ، وبالتالي يغدو التظلم من الحرمان من تقديم البينة قائماً على غير أساس قانوني ، وعلى غير ما قضت به أحكام المادة (66) سالفة الإشارة ، طالما قصر الطاعن واخفق في إدارة دفاعه ودفوعه ، الأمر الذي يجعل ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين من حيث النتيجة التي توصلت إليها برد الإستئناف ، متفقاً وصحيح القانون، وأن أسباب الطعن برمتها لا ترد على الحكم - محل الطعن - بما لازمه رد الطعن الماثل .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 50/2024 ، المتفرع عن الطعن الماثل .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2024