السنة
2023
الرقم
63
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون،فواز عطية، مأمون كلش

 

الطــــاعــــن: سليم محمد حسن سليمان/ تقوع - بيت لحم

        وكيلاه المحاميان باسمة عيسى و/أو مهند عيسى/ بيت لحم                          

المطعـــون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1065/2022 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه وما تم بيانه آنفا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن"  بالدعوى المدنية رقم 284/2019 بتاريخ 30/7/2019، امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها المطالبة بمبلغ 235520 شيقل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أن المدعي وبتاريخ 24/4/2012 وأثناء تواجده في محطة محروقات بتير قضاء بيت لحم وبسبب قيامه بتعبئة البنزين، اشتعلت النيران في سيارته ، المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول، ولحق بالمدعي أضرار جسدية بليغة نقل على إثرها للمشفى، حيث تسبب الحادث له بمعاناة شديدة الناجم عن الحروق من الدرجتين الأولى والثانية، وقد احتصل على نسبة عجز بلغت 40%، علما أن الحادث سجل لدى شرطة مرور بيت لحم، وأن دخله قبل الحادث بلغ 4000 شقل شهريا.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها بأن الدعوى مردودة للتقادم، وانكرت مسؤوليتها عن تعويض الحادث، باعتباره خارجا عن التغطية التأمينية لعدم انطباق قانون التأمين على الحادث، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ5/9/2022 قضت محكمة أول درجة:" برد دعوى المدعي لعدم الاثبات، وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1065/2022، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 6/12/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني".

 

كما ولم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية".

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعتين الأولى: تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، لعدم مراعاتها الاحكام الواردة في المادة 1 من قانون التأمين النافذ من حيث تعريف حادث الطرق وانطباقه على وقائع الدعوى الماثلة، لاسيما وأن المدعى عليها اعترفت بوقوع الحادث في لائحتها الجوابية، ما أوقع المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الخطأ في التأويل والتطبيق لأحكام قانون التأمين على وقائع الدعوى، في الوقت الذي أثبتت البينة كيفية وقوع الحادث، الامر الذي جعل من تحليلها وما توصلت إليه مخالفا لتلك البينة، والواقعة الثانية: تتصل بتخطئتها بعدم الرد على كافة أسباب الاستئناف ومعالجة كل منها على حدة.

 

وردا على الواقعة الثانية التي يستدعي معالجتها أولا قبل الواقعة الأولى، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بيّن كافة العناصر القانونية للدعوى، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كافة الاسباب كل على حدة، إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني بالدعوى، الامر الذي تغدو الواقعة الثانية غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

 

و فيما يتصل بالواقعة الأولى، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد استند في حيثياته إلى القول:"... بعد التدقيق في البينات المقدمة من قبل المدعى عليه المتمثلة بالمبرز م/6 وهو عبارة عن التقرير الصادر عن مديرية الشرطة في محافظة بيت لحم، مؤرخ في 20/5/2012 يفيد بأنه ورد إشارة من مشفى بيت جالا تتضمن وصول المصاب المدعي إلى المشفى وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية في ذراعه... وأنه وفق افادته للشرطة  صرح بأنه أثناء تواجده في محطة المحروقات قام بتعبئة النبزين داخل عبوات بلاستيكية كانت موجودة في مؤخرة السيارة، مما اشتعلت وأدت إلى الحروق في ووجهه وذراعه، كما واشتعل جزء من مركبته.... وأن المحكمة بتدقيقها وبعد انزالها حكم المادة 1 من قانون التأمين النافذ من حيث التعريفات القانونية لمعنى الآلة واستعمال المركبة وحادث الطرق...فإنها تجد من وقائع الدعوى أن النار اشتعلت أثناء قيام المدعي بتعبئة غالونات بالبنزين وأن الغالونات كانت موجودة في مؤخرة السيارة في الصندوق الخلفي، وأن الغاية من تعبئتها كانت لاسباب خارجة عن استعمال السيارة، وأن المدعي لم يكن في وضع يقوم من خلاله بتزويد المركبة بالوقود، وأن اشتعال المركبة لم يكن ناجم عن ذات المركبة، وأن المركبة لحظة وقوع الحادث كانت في مرحلة جمود وثبات، وأن اشتعال المركبة كان يعود لسبب أجنبي مساره مضخة الوقود الموجودة في محطة الوقود نتيجة تعبئة الغالونات بالنزين من قبل المدعي، وأن تلك الحالة منفصلة من حيث استعمال المركبة والاستخدام... مما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة أول درجة برد الدعوى له أصل ثابت في الأوراق....لكن ضمن التعليل والتسبيب الذي حملته محكمة الاستئناف...".

 

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ،اصابت صحيح القانون في هذا الذي سطرته وخلصت اليه ، ذلك ان تعبئة الغالونات بالنزين التي كانت في صندوق المركبة، لم يكن بهدف تزويد المركبة محل الحادث بالوقود ليتمكن المدعي من ركوبها والسير والسفر من خلالها، الأمر الذي لا ينطبق تعريف حادث الطرق الوارد في المادة 1 من قانون التأمين النافذ على وقائع الدعوى الماثلة، لأن اشتعال النار لم يكن بهدف ضخ البنزين في المكان المخصص للمركبة( خزان الوقود)، ليصار إلى القول بأن مادة البنزين اشتعلت نتيجة ضخها في خزان المركبة كمادة أساسية من أجل استعمالها للسفر والسير بها.

 

وبناء على ما تقدم، ولما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى نتيجة سائغة بما يتفق مع واقع الدعوى الماثلة،وحسبما توصلت اليه المحكمة مصدرته بصفتها محكمة موضوع، مستندة في حكمها إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصل ثابت في الأوراق، وأنزلت حكمها بناء على صحيح تطبيق القانون على وقائع الدعوى، لاسيما لجهة مؤدى حكم المادة 1 من قانون التأمين النافذ بخصوص التعريفات القانونية لمعنى استعمال المركبة وحادث الطرق والمركبة الآلية، بما يجعل ما أورده الطاعن في الواقعة الأولى من طعنه قائما على غير أساس قانوني ،ما يتعين معه رد هذا السبب.

 

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/6/2024