السنة
2023
الرقم
19
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــــــاعنان : 1- عادل اسماعيل عواد مسالمة/دورا

                   2- الهام عادل اسماعيل مسالمة/دورا

                وكيلاهما المحاميان باسمة عيسى ومهند عيسى /بيت لحم

المطعون عليهم : 1- عاطف محمود الشراونة/الخليل /دورا

                           وكيله المحامي:مازن عوض /الخليل

                      2- شركة فلسطين للتأمين/رام الله

                          وكيلها المحامي:محمود الملاح/الخليل

                    3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                          وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/12/2022 بالاستئناف المدني 494/2022 والاستئناف 505/2022 ،القاضي برد الاستئناف الثاني 505/2022 وقبول الاستئناف الاول 494/2022 ،وتعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المدعى عليهما الاول والثالث الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 240 ديناراً بالاضافة لمبلغ 570 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للجهة الطاعنة بمبلغ 2000 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 1680 شيكل بدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى بواقع 7 ايام
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 24000 شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بواقع 40%
  4. أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 184800 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي.
  6. أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل تعطيل والمساعدة من الغير (والد المصابة) .
  7. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث سندا للفقرة 152 من قانون التأمين.

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ،والحكم حسب لائحة الدعوى، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المطعون عليه الاول بلائحة جوابية ،التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن السوم والمصاريف واتعاب المحاماة، فيما تقدم وكيل المطعون عليه الثالث بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

فيما تبلغ وكيل المطعون عليها الثانية لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الاوراق، ان الجهة الطاعنة اقامت الدعوى ضد المطعون عليها ،موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، على اساس من الادعاء انه وبتاريخ 31/12/2007 تعرضت الطاعنة الثانية لحادث طرق ،من قبل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول ،وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها ،اصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليه الاول والثالث بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 240 دينار بالاضافة لمبلغ 420 شيكل، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعيين فتقدما بالاستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 494/2022 ،فيما تقدم المدعى عليه الثالث (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بالاستئناف المدني 505/2022 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئناف اصدرت حكمها محل الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الاول منه ،نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم استحقاق الجهة المدعية لبدل مصاريف المستشفى، حملت حكمها الى القول بأنه قد ثبت لديها بان من قام بدفع هذه المصاريف هو السائق ا(لمدعى عليه الاول) واستندت في ذلك  الى شهادة الشاهد ثائر المسالمه (شقيق المصابة) اذ نجده يقول في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى (المتسبب بالحادث دفع فقط تكاليف المستشفى وتم التخليص مع المتسبب بالحادث دون التأمين) ونجد ان الشهادة الصادرة عن جاهة العطوة (المبرز ك/2 ) تشير الى ان السائق المطعون عليه الاول قام بتغطية كافة مصاريف المستشفى وكل ما تبع القضية، وبذلك يغدو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة ان السائق المدعى عليه الاول هو من قام بدفع مصاريف العلاج والمستشفى، له ما يسنده بالبينة المقدمة ومستنتج استنتاجاً سائغاً ،وعليه فان هذا السبب لا يرد عليه ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن

نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المصابة مكثت في المستشفى 5 ليالٍ،مستندة في ذلك الى ما جاء في التقرير الطبي النهائي الصادر من المستشفى الاهلي (المبرز م/9 ) من انها دخلت المستشفى بتاريخ 31/12/2007 وخرجت بتاريخ 5/1/2008 ،أي خمس ليال، وبما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت 6 ليالي، ولم تكن محل طعن من الجهة الملزمة بالتعويض ،وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتماد التعويض المقرر من قبل الدرجة الاولى عن تلك الليالي ،فلا تثريب عليها في ذلك، فنقرر رد هذا السبب.

وعن السببين الثالث والخامس من اسباب الطعن ،الناعية بموجبهما الطاعنة على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمدعية ببدل اضرار معنوية عن نسبة عجز بواقع 40% وبدل فقدان دخل مستقبلي، نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى نتيجة ان الحادث لم يتسبب للمصابة بأية نسبة عجز دائم، مستندة في ذلك لما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية (المبرز ك/1 ) والذي جاء فيه (لا يوجد عجز عن المذكورة اعلاه) ونجد ان ما جاء في هذا التقرير لا يتناقض مع ما ورد في التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي (المبرز م/9 ) والذي جاء فيه (راجعت المريضة بتاريخ 13/1/2008 حيث كانت تظهر تحسناً جيدا وبدون مضاعفات عصبية، وطلب المتابعة لحين الانتهاء من متابعة أخصائي جراحة الوجه، وفي ظل التحسس الظاهر أعطيت التقرير الطبي النهائي بعد الاطلاع على تقرير اخصائي جراحة الوجه ،وان ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور عصام بنورة قوله  (انه لدى عمل تخطيط الدماغ تبين ان هناك موجات بطيئة تؤثر عليها وهي بوصفها الحالي بحاجة الى رعاية نفسيه خاصة ومتابعة طبية ،وان نسبة العجز الوظيفي النفسي 10%) فان هذا القول لا يجرح ما جاء في التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ،وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء ضمن صلاحياتها في وزن البينة واستخلاص النتائج، ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة قدمت في الدعوى ،واستخلصت استخلاصاً سائغاً ،وعليه فان عدم الحكم للمصابة ببدل اضرار معنوية عن نسبة العجز، وكذلك عدم الحكم عن بدل فقدان دخل مستقبلي ،تتفق مع الوزن السليم للبينة واعمال حكم القانون عليها ،وعليه فان ما جاء في هذين السببين لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين ،الخطأ لجهة رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

 وبما انه ثبت من خلال البينة ان السائق (المدعى عليه الاول) لم يكن يحمل رخصة قيادة مركبة عمومي، وانه كان يقود مركبة عمومية بتاريخ الحادث (وهي المركبة المتسببة بالحادث) وبهذا يكون السائق غير مخول لقيادة المركبة المتسببة بالحادث، وبالتالي تكون شركة التأمين غير ملزمة بالتعويض، وان حق المصاب من الغير يقع على عاتق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق طبقاً لما جاء في نص المادة 173 وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة تأييد حكم الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية، يتفق وحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب السادس من اسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لجهة عدم الحكم للطاعن الاول ببدل تعطل ومساعدة الغير ،وحيث ان الطاعن في لائحة دعواه لم تتضمن هذا المطلب ،وبما ان لائحة الدعوى هي وعاء الدعوى ونطاق طلبات الخصوم ،بما لا يجوز معه الحكم للمدعي بشيء لم يطلبه في لائحة دعواه، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون برد هذا السبب.

وعن السبب السابع من اسباب الطعن ،الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمصابة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين .

وحيث ان لائحة الدعوى قد خلت أيضاً من هذه المطالبة، وحيث لا حكم بدون ادعاءالامر الذي تكون معه محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون برد هذه المطالبة .

وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لـــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ،مع تضمين الجهة الطاعنة رسوم ومصاريف هذا الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/6/2024