دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش،ثائر العمري
الطــــــاعن : مصطفى احمد سعيد مرشد/كفرارعي /جنين
وكيلاه المحاميان :موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين
المطعون ضدهم : 1- قرية حداد السياحية
2- ابراهيم ظاهر اسعد حداد
3- بسام ابراهيم ظاه حداد
وكيلهم المحامي:ماجد خلف
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/5/2022 ، لنقض الحكم الصاد عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/3/2022 في الاستئناف المدني رقم 82/2022،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً،وتعديل الحكم المستأنف ، ليصح الحكم للمدعي بمبلغ (10923) شيكل،وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
ذلك انه على ما يبين من الاوراق،ان الطاعن اقام دعوى ضد المطعون عليهم لدى محكمة بداية جنين حملت الرقم 337/2014 موضوعها مطالبة بحقوق واتعاب عمالية مقدارها (51100) شيكل،التي باشرن بنظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة،اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (9460) شيكل ،والرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ، الامر الذي لم يقبل به الطاعن،فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن الاستئنافي رقم 1110/2017،التي باشرت نظر الطعن،وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه قبول الطعن،وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمستأنف (المدعي) بمبلغ (9970)شيكل،وهو الامر الذي لم يقبل به الطاعن ايضاً،فتقدم بطعنه بالنقض رقم 973/2018،وفي نتيجة الاجراءات بالنقض،قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لوقوع الخطأ في اسم الطاعن الموجب لبطلانه ،وبعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف نابلس التي غدت صاحبة الصلاحية بنظره،وحمل الرقم لديها 12/2022،وبنتيجة الاجراءات لديها،اصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم يقبل به الطاعن ايضاً،فتقدم بهذا الطعن للاسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمساً قبول الطعن شكلاً،ومن ثم موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه،والحكم له وفق لائحة دعواه،وفي جميع الاحوال ، اصدار الحكم المناسب،وتضمين المطعون ضدهم السوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن،ورفض الاستلام بداعي انه ليس وكيلاً عن المطعون ضدهم، ولم يتقدم بلائحة جوابية.
منوهين الى ان وكيل المطعون ضدهم المذكور ما زال ممثلاً قانونياً لهم طبقاً للثابت من الأوراق.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد،تقرر قبوله شكلاً.
وعن السبب الاول من اسباب الطعن : وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في عدم الحكم للطاعن ببدل يوم الراحة الاسبوعية رغم ثبوت عدم تلقيه لهذا البدل.
وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب خلال تقديمه لائحة طعنه الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف ، ولما كان لا يجوز ابداء دفوع او تقديم ادلة جديدة امام محكمة النقض الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام على النحو الذي تضمنته المادة 232/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001،وحيث لا يجوز التمسك به لاول مرة لدى محكمة النقض،مما يجعل من هذا السبب مستوجباً عدم القبول.
وعن السبب الثاني،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بما تضمنه من عدم ثبوت الفصل التعسفي بحق الطاعن (المدعي) ، وفي النتيجة عدم استحقاقه لبدله وبدل عدم اشعاره بالفصل.
وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (فاننا وبرجوعنا للبينات المقدمة امام محكمة اول درجة، نجد من الثابت بان الجهة المدعى عليها لم تقم بفصل المدعي تعسفياً عن العمل،وانما هو من ترك العمل لوحده،وعلى اثر ذلك قامت المدعى عليها باشعار المدعي،ومن ثم انهاء خدماته،وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد ماهر ابراهيم والتي جاء فيها (المدعي وعمال اخرين خجوا من القرية ولم يعودوا الى العمل) ، كما جاء في شهادة الشاهد بسام حداد (في الفترة الاخيرة ، عملت القرية على تنظيم ساعات العمل والية العمل في القرية،والمدعي لم يرق له هذا الامر،وترم العمل هو واخرين،وقمنا بارسال له اخطار للعودة للعمل،ولم يلتزم،ونظراً لعدم التزامه بذلك،قمنا بتوجيه له كتاب انهاء خدمات) ،وقد جاء في شهادة الشاهد سامي يعاقبه ...(ان المدعي ترك العمل على اثر نقاش بينه وبين المدعى عليه الثالث،وانه كان ذلك بناءً على خلاف بيننا وبين الادارة من اجل تحسين اجورنا وساعات العمل والاجازات السنوية وحقوقنا كعمال،ان المدعى عليهم ارسلوا كتاب من اجل العودة للعمل)، اما قول ذات الشاهد بذات الجلسة بانه عندما ذهبنا مجموعة وجدنا اسماء على البوابة ممنوع الدخول ، المدعي كان اسمه من ضمن الاسماء،وكان معنا من اجل العودة للعمل، وكذلك ما جاء في شهادة الشاهد نائل ابراهيم.....(ان المدعي ترك العمل لان المدعى عليهم وضعوا لوائح ووضعوا اسماء على البوابة ممنوع دخول المدعي)، فان ذلك يتنافى مع ما جاء من خلال مناقشتة الشاهد نائل التي ورد فيها (لا اعرف مين الشخص الي طردناه من الباب ، ولكن ليس احد من المدعى عليهم ) وكذلك من خلال ما جاء في شهادة الشاهد رامي موسى وهو عامل الامن ....(انه وبتاريخ 18/6/2014 لم يرد في اي تعليمات من الشركة من دخول قرية حداد ، ولم يصلني من الادارة قائمة بالموظفين الممنوعين من دخول القرية،ولم امنع موظف سواء المدعي او غيرهم ) ،وبالتالي فان المدعي لم يقدم اي بينة جازمة حول فصله تعسفياً من العمل،وعليه ،فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اصابت بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وببدل الاشعار.
ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في وزن الدليل وتقدير قيمتة وترجيح بينة على اخرى دون معقب عليها من قضاء النقض،طالما كان استخلاصها للواقع سائغاً،وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه له اصل ثابت في الاوراق،ويتفق والوزن السليم للبينة،فان هذا السبب يغدو حرياً بالرد.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم اعتماد بدل مكافأة كاملة للطاعن بواقع اجر شهر عن كل سنة عمل،بعدما ثبتت واقعة الفصل التعسفي وفق البينة المقدمة.
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه احتسبت ثلث قيمة المكافأة للطاعن بعدما ثبت لديها عدم تحقق واقعة الفصل التعسفي بحق الطاعن ،كما ثبت عمله لدى المطعون ضدهم ما لا يزيد عن خمس سنوات عمل.
وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ،نجد المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نصت على الاتي( استثناءً مما ورد في البند (1) اعلاه ، يحق للعامل الذي استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافاة نهاية الخدمة ....).
ولما كان ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم توافر الفصل التعسفي بحق الطاعن، وأنه هو من ترك العمل، ولم يمنعه احد من العودة لعمله رغم اخطاره خطياً بذلك من جانب المطعون ضدهم،فان الحكم له بالتعويض عن فترة عمله بمقدار ثلث المكافأة يغدو امراً متفقاً والتطبيق السليم للقانون،مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعن المصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/6/2024